قرار وزاري رقم 315 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زامبيا بسبب مرض الحمى القلاعية .
قرار وزاريرقم 315 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
315 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 315 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زامبيا بسبب مرض الحمى القلاعية .1 / 1