إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 315 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زامبيا بسبب مرض الحمى القلاعية .

رقم التشريع وسنته

315 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (314) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 851 بتاريخ 2017/5/29.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والمعاز (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية.

مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 6 رمضان 1438هـ

الموافق: 1 يونيو 2017م

قرار وزاري رقم (315) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 851 بتاريخ 2017/5/29.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة -المبردة - المجمدة -المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة زامبيا بسبب مرض الحمى القلاعية.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 6 رمضان 1438 هـ

الموافق: 1 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي