إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 810 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا ) بسبب مرض الجمرة الخبيثة .

قرار رقم 810 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

810 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 810 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا ) بسبب مرض الجمرة الخبيثة . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي