قرار رقم 810 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا ) بسبب مرض الجمرة الخبيثة .
قراررقم 810 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
810 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 810 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة اوكرانيا ) بسبب مرض الجمرة الخبيثة .1 / 1