إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 199 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة روسيا الاتحادية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1417 · 3 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 199 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة روسيا الاتحادية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية

تعليمات جمركية رقم (199) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة روسيا الاتحادية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:

بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (811) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/18 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5725 بتاريخ 22-10-2018 والمتضمن الآتي:

(مادة أولى) يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة روسيا الاتحادية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية.

(مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بالقرار الوزاري أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 18 / 10 / 2018.

للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ 2018/10/28.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي