تعليمات جمركية رقم 201 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة كوريا الجنوبية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية
تعليمات جمركية رقم (201) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة كوريا الجنوبية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (812) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/18 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5725 بتاريخ 22-10-2018 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى) يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (دولة كوريا الجنوبية) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية (مادة ثانية) على جميع جهات الاختصاص-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بالقرار الوزاري أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 2018/10/18.
للعلم والعمل بموجبه، صدر بتاريخ 2018/10/28 مدير عام الإدارة العامة للجمارك