قرار رقم 812 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ( دولة كوريا الجنوبية ) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية .
قراررقم 812 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
812 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 812 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ( دولة كوريا الجنوبية ) بسبب انتهاء مرض الحمى القلاعية .1 / 1