قرار رقم 660 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم (الاغنام – الابقار –الماعز) ومنتجاتها بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية من جمهورية غامبيا الإسلامية.
قراررقم 660 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
660 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 660 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم (الاغنام – الابقار –الماعز) ومنتجاتها بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية من جمهورية غامبيا الإسلامية.1 / 1