أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية . ساري

قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية .
🔍
قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين