قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية .
ساري
قرار وزاريرقم 314 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 314 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الابقار والاغنام والماعز ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من دولة الجزائر بسبب مرض الحمى القلاعية .1 / 1