وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣١٥) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مشرف للتجارة والمقاولات ش.م.ك مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ خدا مراد دهقاني (إيراني الجنسية) بالمساهمة في شركة مشرف للتجارة والمقاولات ش.م.ك مقفلة بنسبة ٤٩٪ بعدد أسهم ٤,٩٠٠,٠٠٠ سهم قيمتها الإسمية ٤٩٠,٠٠٠ د.ك من أصل رأس مال الشركة البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٤ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٤ سبتمبر ١٩٩٩م