إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 51 لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 51 لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

د - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ٦٧

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٩٤
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه النص التالي :

[ مادة ٦٨ : كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين ، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت .
ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين ، اذا دعت الحاجة الى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن ٥١ بالمائة من رأس مال الشركة ، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة .
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة يشترط في شركات التأمين والبنوك ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن ٦٠ بالمائة من رأس مال الشركة وتكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة الى شركات التأمين ، وبنك الكويت المركزي بالنسبة الى البنوك ، ووفقا للقواعد والأحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي بحسب الأحوال ] .

مادة ثانية

تضاف الى المادة (٧٠) من القانون المشار اليه فقرة جديدة أخيرة نصها كالأتي :
[ وفيا عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء المساكن للمواطنين ، لا يجوز أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الاتجار في هذه القسائم ، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك ] .

مادة ثالثة

يضاف الى المادة (١٦١) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه فقرة أخيرة نصها التالي :
[ واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون للشركة المسجلة في سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة ] .

مادة رابعة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة خامسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويكون العمل بالمادة الثانية منه بعد خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢٣ صفر ١٤١٥ هـ
الموافق : ١ أغسطس ١٩٩٤ م
الكويت اليوم - هـ
لعدد ١٦٧ - السنة الأربعون

مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

يتضمن المشروع المرفق ثلاث تعديلات ترد على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الشركات التجارية ، وهي تخص المواد ٦٨ و ٧٠ و ١٦١ منه :
أ ـ ففي نطاق الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتعديل أوضاع الجهاز المصرفي ودعم امكانيات البنوك الكويتية لكي تعمل بقدراتها الذاتية محليا ودوليا، على تقديم الخدمات المصرفية التي يحتاج اليها عملاء هذه البنوك في الداخل والخارج ، ونظرا لما يواجه النشاط الخارجي للبنوك الكويتية في الأسواق الدولية من منافسة حادة ازدادت بعد الوجود الفعلي للمجموعة الأوروبية الموحدة في أواخر عام ١٩٩٢ فإنه من الضروري أن تكون لدى البنوك الكويتية أجهزة تنفيذية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وأن تتأهل هذه البنوك بإمكانيات فنية تجعلها قادرة على اللحاق بركب التطورات المتلاحقة في مجال المهنة المصرفية .
وكل هذا يتطلب افساح المجال أمام مساهمات بنوك أجنبية كبيرة في رؤوس أموال بعض البنوك الكويتية ، وبما يترتب على هذه المساهمات من جلب خبرات عريقة للبنوك الأجنبية المساهمة تنشط العمل وترفع من مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في البنوك الكويتية .
ولما كان التطور الذي طرأ على أنظمة البنوك في العالم في الوقت الحاضر قد كشف عن أن من مصلحة البنوك الصغيرة أن تقبل معها مساهمات بنوك كبيرة، لكي تستطيع البنوك الصغيرة الاستفادة من خبرة وامكانيات هذا الشريك الكبير.
ولما كانت هذه الأسباب تسري كذلك بصورة عامة على شركات التأمين فقد تضمن مشروع القانون المرافق تعديل نص المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية، بما يسمح بمساهمة رأس مال اجنبي في شركات التأمين والبنوك الكويتية على ألا تقل نسبة رأس المال الكويتي، في شركة التأمين والبنك محل المساهمة، عن ٦٠ بالمائة من رأس المال وهذا من شأنه أن يحقق سيطرة الادارة الكويتية على الشركة أو البنك الذي يساهم فيه رأس مال أجنبي، كما يحقق الاستفادة من خبرة المساهم الأجنبي، ومن الوجود الكبير للشريك الأجنبي في الأسواق الدولية وبما لديه من شبكة واسعة من المراسلين في معظم أنحاء العالم، وحرصا على تحقيق هذا المشروع للأهداف المقصودة منه، فقد حرص على النص على أن تكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة الى شركات التأمين وبنك الكويت المركزي بالنسبة الى البنوك، ووفقا للقواعد والأحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي بحسب الأحوال .
ب ـ أن من أولى واجبات الدولة أن تكفل لكل من مواطنيها السكن المناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية تكفل له ولجميع أفراد أسرته الانتاج والعطاء .
لذلك تولي الحكومة الرعاية الاسكانية اهتماما خاصا، فأنشأت الهيئة العامة للاسكان ، و المجلس الأعلى للاسكان ، بل إن هناك وزيرا يرعى شئون الاسكان هو وزير الدولة لشئون الاسكان، كما صدر قرار من مجلس الوزراء برقم ١١١٦ لسنة ١٩٨٩ بشأن نظام الرعاية السكنية . وصدر مؤخرا القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية الذي أنشأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة .
غير أنه على الرغم من كل هذه الجهود فلا تزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم حتى تجاوزت الأربعين ألف طلب، وأصبحت المسافة الزمنية بين تقديم الطلب للحصول على سكن والحصول عليه فعلا عشر سنوات أو أكثر ، ومما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص [الخلل] بسبب الاتجار فيها ، بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلا هما ضرر محض . فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الاسكان ولا سيما بالنسبة الى قطاع الشباب ، وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية .
ولا شك أن لشركات المساهمة دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية بحكم ضخامة رأسمالها وكبر نفوذها . فعلاجا للدداء عند المنبع أعد المشروع المرفق بإضافة فقرة جديدة الى المادة (٧٠) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ تحظر على شركات المساهمة بصورة عامة الاتجار في هذه القسائم ويسري هذا الحظر على جميع شركات المساهمة . وجزاء مخالفته بطلان التصرف بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام . ويبقى لهذه الشركات الاتجار في القسائم الاستثمارية والقسائم التجارية .
وحتى تستطيع شركات المساهمة القائمة وقت صدور هذا القانون ملاءمة أوضاعها وفقا لهذا الحكم المستحدث ، فقد نص المشروع على أن تسري أحكام هذا الحظر في شأنها بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به .
ج ـ تنص المادة (١٦١) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه على أن [يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها - والسنة المالية للشركة هي السنة الشمسية ما لم يحدد نظام الشركة ميعادا آخر].
وبالنظر الى أهمية شركة المساهمة والدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد الوطني، مع تحديد مسئولية المساهمين عن التزامات الشركة بمقدار قيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها [المادة ٦٣ من قانون الشركات التجارية]، ورغبة في إحكام الرقابة على حساباتها فقد تضمن هذا المشروع تعديل المادة (١٦١) من القانون المذكور بإضافة فقرة أخيرة إليها استثناء من الفقرة الأولى بحيث يكون لشركة المساهمة عدد من مراقبي الحسابات لا يقل عن اثنين من المحاسبين القانونيين بدلا من مراقب حسابات واحد ، وهو ما يجيزه النص بصياغته الحالية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي