إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 286 لسنة 1999 بشأن السماح للسيد / كولانجيكومبيل توماس ماثيو (هندى الجنسية) بالمساهمة فى شركة العيسى للاجهزة الطبية والعلمية .

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٨٦) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة مساهمة كويتية مقفلة .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ كولانجيكومبيل توماس ماثيو (هندي الجنسية) بالمساهمة في شركة العيسى للأجهزة الطبية والعلمية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٤٠٠,٠٠٠ د . ك) بنسبة ٤٠٪ من رأس المال .

مادة ثانية

لايجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٦ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٧ أغسطس ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي