وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٨٦) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة مساهمة كويتية مقفلة .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ كولانجيكومبيل توماس ماثيو (هندي الجنسية) بالمساهمة في شركة العيسى للأجهزة الطبية والعلمية شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم) قيمتها الاسمية (٤٠٠,٠٠٠ د . ك) بنسبة ٤٠٪ من رأس المال .
مادة ثانية
لايجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٦ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٧ أغسطس ١٩٩٩م