إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 314 لسنة 1993 بشأن الموظفين المختصين بالتفيش العمالي و الاختصاصات الموكولة إليهم

رقم التشريع وسنته

314 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٣١٤ لسنة ١٩٩٣

بشأن الموظفين المختصين بالتفتيش العمالي

والاختصاصات الموكولة اليهم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في ٤/٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي

والقرارات الصادرة تنفيذا له .

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والقرارات الصادرة تنفيذا له .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم ٨١ لسنة ١٩٤٧ بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ بشأن اعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الادارية بالوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانین العمل واللوائح المنفذة لها .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٤ لسنة ١٩٨٥ بتعيين الموظفين المختصين بالتفتيش على تصاريح العمل واختصاصاتهم .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ في شأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي والقرارات الصادرة مكملة له .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( ١ )

يخول مدير ادارة تفتيش العمل ومساعده ورؤساء الاقسام والمفتشين المعنيين بها صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات الصادرة تنفيذا لها للتحقق من قيام أصحاب الاعمال بتطبيق الاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وحماية العمال أثناء تأدية أعمالهم وضبط مخالفات تصاريح العمل التي يرتكبها العمال وأصحاب الاعمال وإمدادهم بالمعلومات والارشادات الفنية التي تتعلق بتنفيذ الأحكام القانونية طبقا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة قوانين العمل واللوائح المنفذة لها والقرار الوزاري رقم ٨٤ لسنة ١٩٨٥م بتعيين الموظفين المختصين بالتفتيش على تصاريح العمل واختصاصاتهم .

مادة ( ٢ )

للموظفين المختصين بالتفتيش العمالي المنصوص عليهم في المادة السابقة صلاحية التفتيش على العمالة المتجولة بغير محل أو مركز عمل محدد واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وضد كفلائهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي ولهم في سبيل ذلك صلاحية توجيه الانذارات واسداء النصح ثم التوصية بالاحالة الى السلطات المختصة بتطبيق مواد العقاب الجزائي .

مادة ( ٣ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٤هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي