وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (118) لسنة 2004
بشأن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى الإتفاقية الدولية رقم 87 في شأن الحرية النقابية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تمهيد :
حيث إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذا للإتفاقية الدولية رقم 87 في شأن الحرية النقابية لا تتدخل في أعمال النقابات واتحادات أصحاب العمل . ولما كان البعض قد أساء استخدام الشهادات التي تصدر من الوزارة باعتتمادهم ممثلين لهذه النقابات والإتحادات بناء على طلبهم مما أدى إلى حدوث نزاعات بينهم وبين زملائهم الذين يطعنون عليهم بعدم صحة تمثيلهم لهم . وكي لا تكون الوزارة طرفا في هذا الصراع ، لذا فقد تقرر تنظيم إصدار مثل هذه الشهادات وفقا للضوابط الآتية :
مادة أُولى : يكون اعتماد شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الوزارة من إختصاص الوكيل المساعد ومن فوقه ولا يعتد بالشهادات التي تصدر من المستويات الوظيفية الأقل في الوزارة .
مادة ثانية : لايجوز إصدار شهادات باعتتماد مجلس إدارة النقابة أو اتحاد أصحاب العمل إلا بعد التأكد من أنه تم إخطار الوزارة بالآتي :
1- الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل انعقادها .
2- الإعلان عن فتح باب الترشيح وموعد الانتخاب المجلس الإدارة عند تحديدهما .
3- إرسال كشف بعدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الذين يحق لهم الانتخاب .
4- حضور ممثل الوزارة كمراقب للتأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والانتخاب .
مادة ثالثة : يجب على إدارة المنظمات النقابية بالوزارة التأكد من أن إجراءات إنتخاب مجلس إدارة النقابة أو اتحاد أصحاب العمل قد تمت وفقا للنظام الأساسي قبل التوصية بإصدار شهادة إعتماد مجلس الإدارة .
مادة رابعة : إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار فإن الوزارة لن تعتمد أي مجموعة تدعي أحقيتها في تمثيل النقابة أو الإتحاد مهما تعددت تلك المجموعات .
مادة خامسة : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العمل بما جاء فيه وتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (153) لسنة 2004م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2001
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 .
وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 135 / 2001 لتصبح على النحو التالي :
يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل لمن أمضى في البلاد ثلاث سنوات إقامة متصلة طبقا للنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .