إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 1977 بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها

وزارة الشؤون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1132 · 3 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 30 لسنة 1977 بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ٣٠ / ٧٧ ) بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الاهلي وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية وعلى القرارات الوزارية المنفذة لها .

وعلى المادة ٢٩ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم ف ت / ٣ / ٢٠١٠ / ٢٥٤٢ الصادر بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٧٤ بشأن حق دخول مفتشي العمل الى أماكن العمل .

وبعد استكمال الجهاز الخاص بالسلامة المهنية بادارة حماية القوى العاملة بالوزارة وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة وعرض وكيل الوزارة قرر مادة : ١ مفتشو العمل بادارة حماية القوى العاملة مسئولون عن مراقبة قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يختص بشروط العمل ولهم في سبيل تحقيق ذلك :

أ حرية الدخول بغير سابق انذار في أى وقت للمنشآت وأماكن العمل الخاضعة للتفتيش والأماكن التي يوفرها أصحاب الاعمال لاغراض الخدمات العمالية .

ب الدخول نهارا في أى محل يكون لدى المفتش من الاسباب المعقولة ما يجعله يعتقد أنه خاضع للتفتيش .

ج القيام بأى فحص أو تحقيق يراه المفتش لازما للتحقق من أن الاحكام القانونية منفذة فعلا وعلى وجه الخصوص .

١ سؤال صاحب العمل والعمال على انفراد أو في حضور شهود عن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية .

٢ الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والسجلات المنصوص عليها بالقانون للتثبت من مدى مطابقتها للاحكام القانونية واخذ صور أو مستخرج منها .

٣ مراعاة وجوب تعليق الاعلانات التي تتطلبها الاحكام القانونية .

د يكون للمفتش حق توجيه وارشاد اصحاب الاعمال والمنظمات العمالية نحو تنمية خدمات الرعاية العمالية والتصرف في أموال الغرامات والمبالغ المستقطعة للرعاية العمالية .

مادة : ٢ مع مراعاة ما جاء بالمادة الاولى من هذا القرار لمفتشي السلامة المهنية المخولين حق مراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يختص بظروف العمل لوقاية العمال من مخاطر واصابات العمل ولهم حق تحرير محاضر المخالفات للمخالفين لاحكام تشريعات العمل ولهم في سبيل ذلك .

أ حرية الدخول في أي وقت في المنشآت وأماكن العمل التي تكون خاضعة للتفتيش .

ب التحقق من مدى توفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اصابات العمل .

ج يكون للمفتش حق توجيه أصحاب الاعمال لتوفير كل ما يراه لازما لسلامة المنشآت ووقاية العمال من مخاطر العمل .

د التحقيق في أسباب حوادث العمل .

ه اجراء القياسات اللازمة لتحديد درجات الخطورة في أماكن العمل مادة : ٣ للمفتش في حالة قيامه بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره مالم يرى أن هذا الاخطار يضر بالقيام بواجباته .

مادة : ٤ تصدر جميع الاخطارات والارشادات وغيرها على الاوراق المعدة لهذا الغرض بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحفظ لدى ادارة حماية القوى العاملة صور من هذه الاوراق .

مادة : ٥ ترسل جميع محاضر المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات المنفذة لها الى وزارة الداخلية عن طريق ادارة حماية القوى العاملة وتحفظ صورة لديها من هذه المحاضر .

مادة : ٦ .

يجب على الموظف المختص - وقت اجراء التفتيش - أ يكون حاملا لبطاقته الشخصية التي تبين صفة الوظيفة وابرازها لصاحب العمل عندما يطلب منه ذلك .

مادة : ٧ يلغى القرار الوزارى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ مادة : ٨ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح صدر فى ٢٨ صفر سنة ١٣٩٧ الموافق ١٩٧٧/٢/١٦

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي