ديوان الموظفين التاريخ :17 جمادى الآخر 1405 9 مارس 1985 المرجع 1778 3/د تعميم رقم )8 (لسنه 1985 بالإشارة إلى تعميم الديوان رقم (1)لسنه 1985 ،والكتاب الدوري رقم 3/د 457/3 –بتاريخ 1985/1/15 ،بشأن تولى ديوان الموظفين أمانة سر اللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز الإداري واللجان التحضيرية المنبثقة عنها . ونظرا لما لوحظ من إرسال بعض الجهات للردود المتعلقة بأعمال هذه اللجان دون مراعاة لما جاء بالتعميم والكتاب الدوري المشار إليهما أعلاه ، وتأكيدا على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المطلوبة . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية ضرورة مراعاة الرد على كتب الديوان التي تحمل إشارة (لت )م الخاصة بأعمال لجان التطوير الإداري الكتابة على المظروف الذي يحتوى على أي من الموضوعات المتعلقة بهذه اللجان ما يلي : ) ديوان الموظفين – مكتب شئون لجان التطوير الإداري ( . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان المساعد