حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/20 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ينص البند الثالث من التعميم رقم 7/59 الصادر فى 23 أغسطس 1959 على انه "تحال جميع القضايا المتعلقة بالناحية الوظيفية للمبعوث لديوان الموظفين" وتنص المادة الثانية من نفس التعميم على أنه "يتم اختيار المبعوث بناء على ترشيح إحدى الدوائر الحكومية بعد التشاور مع ديوان الموظفين بشأن نوع البعثة والجهة الــتي سوف يرسل إليها المبعوث". ونظرا لأن بعض الدوائر لم تتقيد بما جاء فى هذين النصين مما يترتب عليه تعدد جهات الاختصاص وبالتالي التباين فى معاملة المبعوثين . لهذا يرجى الإحاطة بأن المخصصات المالية للمبعوثين ونفقات سفرهم لن تعتمد إدارة المالية صرفها ما لم تكن إجراءات البعثة قد تمت عن طريق ديوان الموظفين وستحيل دائرة المالية كل طلباتها من الدوائر فى هذا الشأن إلى الديوان ليتخذ فيه الإجراءات القانونية . رئيس المالية )ديوان الموظفين( التاريخ :6 / 2 / 1380هـ 30 / 7 / 1960م