الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم ( 1 ) لسنة 2013
بشأن سحب القرار الإداري رقم 7 لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على :-
• المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
• والمرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
• وعلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
• وعلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2009 الصادر من وزير الصحة في 27 / 9 / 2009 بشأن التفويض الخاص بمدير عام الهيئة العامة للبيئة .
• وعلى إعتماد لائحة شئون التوظف لموظفي الهيئة العامة للبيئة المؤرخة في 23 / 5 / 2011 .
• وعلى كتاب التفويض من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم هــ ع ب / م أ / 132 المؤرخ في 27 / 12 / 2011 .
• وعلى قرار رئيس مجلس الادارة - مدير عام الهيئة العامة للبيئة - رقم 7 لسنة 2012 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية .
• وعلى اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 / 2013 بتاريخ 18 / 11 / 2013
• و بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــرر
مادة أولى : سحب القرار الإداري رقم 7 لسنة 2012 الصادر من مدير عام الهيئة العامة للبيئة بشأن اعتماد لائحة البعثات والاجازات الدراسية .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
د . صلاح مضحي فهد المضحي
صدر في : 20 صفر 1435 هـ
الموافق : 23 / 12 / 2013 م