قرار وزاري رقم 31 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز
وزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
- المرسوم رقم (37) لسنة 2016 بتعيين السيد/ عبد الرحمن بداح المطيري – مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1771) لسنة 2018 بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب الى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
- وعلى قرار الوزاري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للرياضة في بعض الاختصاصات،
- وعلى قرار الوزاري رقم (22) لسنة 2016 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للشباب في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التقييم الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
- وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- ووفقاً لما تفتضيه (كذا في الأصل) مصلحة العمل، – قـرر – المادة الأولى تستبدل عبارة (الهيئة العامة للشباب )بكلمة (المكتب) ، أينما وردت بمواد القرار الوزاري رقم (57) لسنة2016 المشار اليه.
المادة الثانية
يستمر العمل بموجب القرارات، المنظمة لتنفيذ اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار اليه، الى ان يتم تعديلها أو إلغائها.
المادة الثالثة
يستمر الموظفون العاملون بالقطاعات الإدارية، المنتقلة الى الهيئة العامة للشباب، في القيام بأداء واجبات وظيفتهم، وذلك وفقاً للوصف الوظيفي الموضح بالهيكل التنظيمي الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة2013 المشار اليه، وذلك حتى تاريخ العمل بموجب هيكل تنظيمي للهيئة العامة للشباب، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة العامة للشباب الواردة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة الرابعة
على مدير عام الهيئة العامة للشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في:23 شوال 1440 هـ الموافق:26 يونيو 2019 م