تعمم رقم )10 (لسنة 2004 بشــأن الإعـــلان عن جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة ======================== تعلن الأمانة العامة للأمم المتحدة عن إعتبار يوم 23 يونيو من كل عام يوم الخدمة العامة فى الأمم المتحدة ، والاحتفال بقيمة الخدمة العامة وتأثيرها فى المجتمع ، وسوف تمنح الأمم المتحدة فى هذا اليوم جوائز للإبداع والتميز فى الجهود المبذولة لتحسين الخدمة العامة ، وقد تم تحديد المجالات التى تمنح التجارب والإنجازات والإبداعات المتميزة فيها جوائز بالآتى :ـ 1-مجال تحسين نتائج الخدمة العامة 0 -2 مجال تحسين نوعية وسائل الخدمة العامة 0 3-مجال التجديد فى الخدمة 0 العامة 4-مجال الحكومة الإلكترونية المحلية 0 لذا-يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية التى يتوافر لديها تجارب متميزة )على مستوى الجهة-القطاع- (الإدارة فى-كل أو بعض من-التجارب السابق توضيحها بالفئات أعلاه مخاطبة الديوان فى موعد أقصاه 2004/10/31 وذلك تمهيدا لإرسال تلك التجارب للمنظمة العالمية لأختيار المتميز منها لجوائز عام م 2005 0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،، رئيس الــديوان طارق زيد الخالد الوكيل المساعد لشئون البعثات ونظم المعلومات تنويه :-لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للجائزة . ) www.unpan.org/dpepa.asp (