إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 862
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 49 لسنة 2010 بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 982 · 3 يوليو 2010

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،

- وعلى قرار القمة العربية في الدوحة رقم (483) بدورته (22) بتاريخ 30/ 3/ 2009 م ، بشأن الموافقة على مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

قانون رقم 49 لسنة 2010

بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

المادة 1

يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ (500,000,000 $) دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقاً لما يقرره وزير المالية .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 رجب 1431هـ

الموافق : 28 يونيو 2010م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (49) لسنة 2010

بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

أعلن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه ، عن إطلاق مبادرته الكريمة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير 2009 م .

وقد أصدرت القمة العربية بدورتها الـ (22) التي عقدت بمدينة الدوحة بدولة قطر قرارها رقم (483) ، والتالي نصه :

1 - الإعراب عن التقدير للمبادرة التنموية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، برأسمال قدره ملياري دولار ، تدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة ، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة .

2 - الطلب من الدول الأعضاء تقديم مساهمتها في دعم وتمويل هذه المبادرة .

3 - توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ (500,000,000 $) (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في رأس المال لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية .

4 - الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته .

كما أصدر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم (4) لسنة 2009 ، والذي وافق بموجبه على إنشاء حساب خاص لديه بمبلغ ملياري دولار وبحسب مساهمات الدول العربية ، وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، وأن يدار هذا الصندوق وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها .

كما كلفت القمة العربية الاقتصادية والتنمية والاجتماعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذه هذه المبادرة ، وأصدر المجلس قراره رقم (1778) بدورته (84) والذي ينص على :-

1 - دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها في مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والبالغ رأسمالها 2 مليار دولار أمريكي .

2 - العمل على توفير نسبة 30 ٪ كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت ، لتمكين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من البدء في تنفيذ المبادرة وفقاً لمذكرة التفاهم .

3 - الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع من الدول الأعضاء .

وقد بلغت التعهدات بالمساهمة في هذه المبادرة من قبل الدول العربية مبلغ 1,057,000,000 $ ( مليار وسبعة وخمسون مليون دولار أمريكي) .

وقد صدر القانون المرافق والمعنون بالقانون في شأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي .

ونص في مادته الأولى على أن يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ (500,000,000 $) دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقاً لما يقرره وزير المالية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي