قانون رقم 49 لسنة 2010
بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
المادة 1
يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ (500,000,000 $) دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقاً لما يقرره وزير المالية .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 رجب 1431هـ
الموافق : 28 يونيو 2010م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (49) لسنة 2010
بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
أعلن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه ، عن إطلاق مبادرته الكريمة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير 2009 م .
وقد أصدرت القمة العربية بدورتها الـ (22) التي عقدت بمدينة الدوحة بدولة قطر قرارها رقم (483) ، والتالي نصه :
1 - الإعراب عن التقدير للمبادرة التنموية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، برأسمال قدره ملياري دولار ، تدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة ، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة .
2 - الطلب من الدول الأعضاء تقديم مساهمتها في دعم وتمويل هذه المبادرة .
3 - توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ (500,000,000 $) (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في رأس المال لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية .
4 - الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته .
كما أصدر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم (4) لسنة 2009 ، والذي وافق بموجبه على إنشاء حساب خاص لديه بمبلغ ملياري دولار وبحسب مساهمات الدول العربية ، وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ، وأن يدار هذا الصندوق وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها .
كما كلفت القمة العربية الاقتصادية والتنمية والاجتماعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذه هذه المبادرة ، وأصدر المجلس قراره رقم (1778) بدورته (84) والذي ينص على :-
1 - دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها في مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والبالغ رأسمالها 2 مليار دولار أمريكي .
2 - العمل على توفير نسبة 30 ٪ كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت ، لتمكين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من البدء في تنفيذ المبادرة وفقاً لمذكرة التفاهم .
3 - الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع من الدول الأعضاء .
وقد بلغت التعهدات بالمساهمة في هذه المبادرة من قبل الدول العربية مبلغ 1,057,000,000 $ ( مليار وسبعة وخمسون مليون دولار أمريكي) .
وقد صدر القانون المرافق والمعنون بالقانون في شأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي .
ونص في مادته الأولى على أن يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ (500,000,000 $) دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقاً لما يقرره وزير المالية .