إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2019 في شأن إنشاء مجلس الشباب

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون
أ 69
الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة
التقييم الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية
والمكافآت والجوائز،

- وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة
التظلمات الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية
والمكافآت والجوائز،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،

- قرر -
المادة الأولى

تستبدل عبارة (الهيئة العامة للشباب) بكلمة (المكتب) ، أينما وردت
بمواد القرار الوزاري رقم (57) لسنة2016 المشار اليه.

المادة الثانية

يستمر العمل بموجب القرارات، المنظمة لتنفيذ اللائحة الصادرة
بموجب القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار اليه، الى ان
يتم تعديلها أو إلغائها.

المادة الثالثة

يستمر الموظفون العاملون بالقطاعات الإدارية، المنقولة الى الهيئة
العامة للشباب، في القيام بأداء واجبات وظيفتهم، وذلك وفقاً
للوصف الوظيفي الموضح بالهيكل التنظيمي الصادر بموجب القرار
الوزاري رقم (5) لسنة2013 المشار اليه، وذلك حتى تاريخ العمل
بموجب هيكل تنظيمي للهيئة العامة للشباب، وذلك بما لا يتعارض
مع اختصاصات الهيئة العامة للشباب الواردة بالقانون رقم (100) لسنة
2015 المشار إليه.

المادة الرابعة

على مدير عام الهيئة العامة للشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به
اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما
يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق: 26 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (32) لسنة 2019
في شأن إنشاء مجلس الشباب

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
- الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة
العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير
الدولة لشئون الشباب،
- وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة
الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة
والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1327) لسنة 2015 في شأن
تسمية وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على
الهيئة العامة للشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) المتخذ باجتماعه رقم
(2019/2) المنعقد بتاريخ 14 / 1 / 2019 في شأن السياسة
الوطنية للشباب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بنقل بعض
قطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل
التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، المعدل بموجب القرار
الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
- وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم
دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز، المعدل
بموجب القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2019،
الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون أ 70 الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة
العامة للشباب،

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،

- وعلى ميزانية الهيئة العامة للشباب،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- ووفقاً لمقتضيات مصلحة العمل،

قرر

المادة الأولى

ينشأ مجلساً للشباب يسمى (المجلس الشبابي)، يشرف عليه وزير
الدولة لشئون الشباب، ويلحق بمكتبه.

المادة الثانية

يهدف المجلس الشبابي إلى ما يلي :

(1) ترسيخ الهوية الوطنية الكويتية والمواطنة لدى الشباب.
(2) تطوير لغة الحوار والتواصل مع الشباب، والاستماع لوجهات
نظرهم وأفكارهم، بشكل مباشر ومنظم.
(3) تطوير وتنمية الوعي بين الشباب في قضايا المجتمع والدولة.
(4) تعزيز وتطوير الشراكة بين الشباب والمؤسسات الحكومية والمجتمع
المدني والقطاع الخاص.
(5) تقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية، وبناء الشخصية لدى الشباب.
(6) المساهمة في تقييم وتطوير الاستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الشبابية.
(7) التعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة
لتبادل الخبرات.

المادة الثالثة

يختص المجلس الشبابي بما يلي:

(1) بحث ودراسة القضايا والملفات الشبابية واقتراح الحلول المناسبة
لها، لمعالجتها وفق أساليب علمية فعالة.
(2) اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بشئون الشباب.
(3) اقتراح الآليات وسبل التواصل مع الأجهزة الحكومية والمجتمع
المدني والقطاع الخاص.
(4) اقتراح الأنشطة والبرامج والفعاليات والملتقيات الشبابية، بصفة
دورية داخل البلاد وخارجها.
(5) إبداء الرأي فيما يعرض عليه، من وزير الدولة لشئون الشباب.

(6) أي أعمال أخرى، يطلبها وزير الدولة لشئون الشباب، مما يتعلق
بأهداف أو اختصاصات المجلس الشبابي.

المادة الرابعة

تتولى أمانة المجلس الشبابي، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
القيام بكافة الشئون الإدارية والمالية والقانونية، اللازمة لتسيير أعمال
المجلس ولجانه، ولها على الأخص ما يلي:
1- الإشراف على أعمال أمانة سر المجلس الشبابي، والتنسيق معها،
وتقييم أدائها.
2- تحضير أعمال المجلس الشبابي، ومتابعة تنفيذ توصياته، والتنسيق
مع الجهات المعنية .
3- متابعة الأعمال التنفيذية للجان والتنسيق بينها وبين المجلس الشبابي.
4- عرض مقترحات وخطط التطوير المقدمة من الأعضاء على المجلس
الشبابي.
5- حفظ سجلات المجلس الشبابي وتدوينها وعمل أرشيف لها،
بالتنسيق مع السجل العام بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب .
6- تلقي شكاوى أعضاء المجلس الشبابي طلباتهم، المتعلقة بتسيير
قيامهم بأعمالهم، وعرضها على وكيل الوزارة بمكتب الوزير .
7- إعداد التقارير الدورية الخاصة بأنشطة وإنجازات وتوصيات المجلس
الشبابي، ووضع معايير معتمدة لقياس أداء الأعضاء، ورفعها إلى وزير
الدولة لشئون الشباب.

المادة الخامسة

لوزير الدولة لشئون الشباب، تعيين أربعة خبراء متخصصين، بناءً على
ترشيح وكيل الوزارة بمكتب الوزير، لمعاونة المجلس الشبابي في تسيير
أعماله، ولا يعتبرون أعضاءً فيه، وذلك بموجب قرار من الوزير، ويحدد
به المهام الموكلة إلى كل منهم ومكافآتهم ومكافأة أعضاء المجلس
الشبابي، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

المادة السادسة

على وكيل الوزارة، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، والمعنيين -
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وإعلانه لذوي الشأن، ويلغى كل
ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشره.

وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في : 24 شوال 1440 هـ
الموافق : 27 يونيو 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي