تعميم رقم (6)لسنة 1995 بشأن الاعلان عن جوائز استورياس لسنة 1995 وجهت الدعوة من السفارة الاسبانية لتقديم ترشيحات دولة الكويت لنيل جائزة أمير استورياس لعام 1995 والتي تعد بمثابة جائزة النوبل فى العالم الناطق بالاسبانية ولقد تأسست تلك المؤسسة عام 1990 بمدينة أوبييدو ومن بين أهدافها توثيق الأواصر بين الأمير وإمارة استورياس ، وأيضا تنمية القيم العلمية والثقافية والانسانية في دول أمريكا اللاتينية ) خاصة ( وفي العالم بصورة ) عامة ( ومنحت هذه الجوائز بأسم أمير استورياس وهو اللقب الذي يعطي تقليديا لولي العهد فى اسبانيا . وجاءت فكرة إنشاء هذه الجوائز من أجل تكريم الأشخاص أو الهيئات التي تعتبر أعمالها العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية مثالا تحتذي به البشرية . جائزة أمير استورياس للرياضة : ]على المستوى العالمي [يتم منحها للأشخاص أو الهيئات التابعة لأي بلد في العالم وحققت انجازا في صراع الانسان من أجل تعدي حدود قدراته أو التي ساهمت بجهودها في تدعيم وتنشيط الرياضة على مستوى العالم . جائزة أمير استورياس للتعاون الدولي : على المستوى العالمي : يتم منحها للأشخاص أو الهيئات التابعة لأي بلد في العالم والتي ساهمت بصورة نموذجية في تحقيق التقدم والأخوة والتفاهم المشترك بين الشعوب . جائزة أمير استورياس للوفاق : ] على المستوى العالمي [: تمنح للأشخاص أو الهيئات التابعة لأي بلد في العالم والتي حققت بأعمالها البارزة إنجازا هاما في مجال تحقيق التوافق بين البشر والكفاح ضد إنعدام العدالة الاجتماعية والفقر والمرض والجهل . قواعد تنظيم جوائز أمير استورياس : (1) يمكن تقدم طلب الترشيح للحصول على الجوائز لجميع الأكاديميات والمراكز الثقافية ومعاهد البحث والجامعات والأشخاص التي توجه اليهم الدعوة . ويمكن ارسال الطلبات بالبريد المسجل على عنوان المؤسسة أو على الهيئات الدبلوماسية والقنصلية لأسبانيا في الخارج وينتهي موعد التقديم يوم 31 يوليو .1995 (2)يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية : أـ طلب ترشيح رسمي ويشمل الأسباب التي تدعو إلى الترشيح . بـ بيان بالمؤهلات والخبرات الخاصة بالمرشح ، ويمكن إرفاق أي معلومات تدعيم فرص المرشح للحصول على الجائزة . جـ المرشحون غير المستوفين للشروط السابقة يتم رفضهم ولا يتم إعادة المستندات التي تم تقديمها . (3)يتم تعيين لجنة منفصلة لكل جائزة ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من المؤسسة . (4)يعين رئيس لكل لجنة تحكيم ويتم اختياره من بين أعضاء اللجنة وأيضا يعين سكرتيرا للجنة من طرف المؤسسة . (5)تمنح الجوائز للمرشحين الحاصلين على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة ويقوم أعضاء لجنة التحكيم بالتصويت كل على حده . (6)يكون منح الجائزة الى شخص واحد أو مجموعة عمل أو هيئة وبصورة استثنائية يمكن منح الجائزة بالمناصفة . (7)يصاحب كل جائزة دبلوما ورمزا للجائزة عبارة عن تمثال للفنان جوان ميدو وأيضا مكافآت قدرها خمسة مليون بيزته . يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية ترشيح من تنطبق عليه الشروط تعبئة استمارة الترشيح ) المرفقة ( وارسالها على العنوان المشار اليه في موعد أقصاه 31 يوليو 1995 .رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين 3 التاريخ : 3 ذو الحجة 1415هـ 2 مــــــــــايو 1995م الاشارة : د/3 - 1714 / 6