إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية الصديق التعاونية .

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (31/ت) لسنة 2016م

بشأن إشهار جمعية الصديق التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت لسنة 2013) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24/ 79 ) وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت لسنة 2013) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (35/ت لسنة 2014 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2016/2/7م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (11/ت لسنة 2016) بشأن فصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

إشهار جمعية الصديق التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 25 رمضان 1437 هـ

الموافق: 30 يونيو 2015 م

عقد تأسيس لجمعية الصديق التعاونية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/12 في تمام الساعة الثامنة مساء بمنطقة الصديق:

تم عقد اجتماع مع عدد أهالي منطقة الصديق وتم الاتفاق بين المجتمعين على طلب فصل وإشهار جمعية الصديق التعاونية وتأسيس جمعية تعاونية بمس مى ( جمعية الصديق التعاونية ) وقد تم التوقيع على عقد التأسيس الجمعية المذكورة وتحديد أهدافها والاتفاق على نظامها الأساسي وفقاً للمرسوم بقانون 118 لسنة 2013 والقوانين واللوائح المرعية في هذا الشأن.

وتم ترشيح السيد:

صالح خالد ضيف الله المطيري - مدنية رقم

(274102600582) رئيساً للجنة التأسيسية ولمتابعة طلب فصل وإشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة ومتابعة عقد أول جمعية عمومية لاختيار مجلس الإدارة.

ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي:

1- مقر الجمعية الصديق التعاونية - السوق المركزي ومقر عملها منطقة الصديق التعاونية.

2- رأس مال الجمعية (5000) خمسة آلاف دينار كويتي.

الغرض من تأسيس هذه الجمعية : الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنتاجي والاستهلاكي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقداً والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء ويكون باب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي.

ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين :

3- الأعضاء العاملين : هم المكتتبون في الجمعية البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

4- الأعضاء المنتسبون : هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

5- يتكون مجلس إدارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الإدارة أربع سنوات ، حيث يسقط من أعضائه أربعة أعضاء بالقرعة بعد سنتين ويتم انتخاب غيرهم أما الخمسة الباقون فتسقط عضويتهم بعد السنتين التاليتين ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد الذي سقطت عضويته لدورة.

6- تبدأ السنة المالية للجمعية في أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي ، ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار.

7- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتعقد الجمعية العمومية سنوياً خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال.

8- أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها الجمعية .

9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بأكثر من (1000 دينار) ألف دينار كويتي.

10- بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية (52) عضواً.

قرار وزاري رقم ( 32/ت ) لسنة 2016 م

بشأن إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ت لسنة 2014 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 28/ 1 /2016م .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 10/ت لسنة 2016 ) بشأن فصل

منطقة أبو فطيرة عن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قــــــــــــــــر ))

مادة ( 1 )

إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 25 رمضان 1437هـ

الموافق: 30 يونيو 2016م

عقد تأسيس لجمعية أبو فطيرة التعاونية

إنه في يوم الخميس الموافق 2015/11/26 الساعة الخامسة مساءً تم عقد اجتماع من أهالي منطقة أبو فطيرة وتم الاتفاق بين المجتمعين على طلب إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية وتأسيس جمعية تعاونية بمسمى (جمعية أبو فطيرة التعاونية).

وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا بالنظام الأساسي لها.

وتم الاتفاق على ترشيح الأستاذ/ سعود مطلق سعود الدوسري رئيساً للجنة التأسيسية ولمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة.

ويتلخص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :-

1- مقر الجمعية: منطقة أبو فطيرة/ق2/السوق المركزي ومقر عملها منطقة أبو فطيرة.

2- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقداً والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي.

3- وينقسم أعضاء الجمعية إلى عاملين وأعضاء منتسبين.

الأعضاء العاملون: هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

الأعضاء المنتسبون: هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي