إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2016 بشأن فصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية .

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 11 لسنة 2016 بشأن فصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1283 السنة الثانية و الستون 28 الأحد 3 رجب 1437 هـ - 10/ 4/ 2016م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 10/ت ) لسنة 2016 م
بشأن فصل منطقة أبو فطيرة عن جمعية مبارك الكبير
والقرين التعاونية

• وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة
1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن
النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ت لسنة 2014 ) بشأن
تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته
• وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 28 / 1 / 2016م .
• وعلى القرار الإداري رقم ( 168/ت ) لسنة 2015 بشأن إسناد
منطقة أبو فطيرة إلى جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .
• وبعد عرض وكيل الوزارة .
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قــــــــــرر ))

مادة ( 1 )

فصل منطقة أبو فطيرة عن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة الشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

قرار وزاري رقم ( 11/ت) لسنة 2016 م
بشأن فصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979
بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ت لسنة 2014 ) بشأن تنظيم
العمل التعاوني وتعديلاته
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 7 / 2 / 2016م .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 17 لسنة 2007 ) بشأن إشهار
جمعية السلام والصديق التعاونية الاستهلاكية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قــــــــــرر ))

مـادة ( 1 )

فصل منطقة الصديق عن جمعية السلام التعاونية.

مـادة ( 2 )

تعدل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي لجمعية السلام التعاونية
لتصبح على النحو التالي " مقر الجمعية في مركز منطقة السلام ،
ومنطقة عملها منطقة السلام " .

مـادة ( 3 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق:4 ابريل 2016م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي