وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 136 لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/1/10م.
قــرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي إسهماها - إبنا المواطنة/فاطمة غريب حمدان العنزي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما :
1- المدعو/محمد حمد علي حمد الخميس .
2- المدعو/ يوسف حمد علي حمد الخميس .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــر الــداخـلـيـــة
خالـد الجـراح الصبـاح
صدر في: 8 جمادى الأولى 1438هـ
الموافق : 5 فبراير 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 2/ت ) لسنة 2017 م
بشأن إشهار جمعية العقيلة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20/ 12 /2016 م .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 1/ت ) بشأن فصل منطقة العقيلة عن جمعية الفنطاس التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
( قـــــــــرر )
مادة ( 1 )
إشهار جمعية العقيلة التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرفق لهذا القرار .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويعمل لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وو زيــر دولــة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 8 جمادى الأولى 1438 هـ
الموافق : 5 فبراير 2017 م
النظام الأساسي جمعية العقيلة التعاونية
يتلخص النظام التأسيسي جمعية العقيلة التعاونية على الأساس والقواعد الآتية :
وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية على النحو التالي :
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام النظام بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
القانون : المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 الجمعية كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية التعاونية العمومية والانتخابات .
مادة (2)
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في النظام الأساسي بجمعية العقيلة التعاونية .
مادة (3)
مقر إدارة الجمعية منطقة العقيلة - ق 2 - ونطاق عملها العقيلة
مادة (4)
مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من ( تاريخ إشهارها ) والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )
مادة (5)
يقصد من طلب إشهار الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
1- شراء واستيراد لوازم أعضائها بالجملة بيعها نقداً
2- القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم اجتماعيا واقتصاديا.
مادة (6)
- يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون هؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها .
مادة (7)
عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .
مادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط في من يقبل عضواً في الجمعية :-
1- أن يكون كويتياً .
2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5-أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً
مادة (9)
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية أو العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة (10)
يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوعنه سن الواحد والعشرين عاماً ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها . متى ما بلغ السن المذكور في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين .
مادة (11)
يعتبر مؤسسو الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام و الشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها أو جزء منها مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية .
مادة (12)
أ)- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على أن تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثا وتظل وثيقة التملك أو شهادة التخصيص سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .
ب)- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية .
ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .
مادة (13)
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب .
مادة (14)
1- يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.
2-وفي حالة قبول التظلم تسرى العضوية من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (15)
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارية .
مادة (16)
يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .
مادة (17)
يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها عضويته .
مادة (18)
1- لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
2- يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوى حسابات العضو المفصول طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (19)
تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائناً أو مديناً إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها .
مادة (21)
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي الحالة تسوي حساباتهم طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهما بالجمعية ، أن تقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالمستندات التالية :
1- صورة من شهادة الوفاة .
2- صورة عن حصر الإرث .
3- تنازل كتابي من الورثة المبلغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحة .
4- في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .
مادة (23)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمسة سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه الممدة .
مادة (24)
يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضي على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثاً
مادة (25)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثون سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ السنة المالية طبقاً لنظام الجمعية وان يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من الممدة المشار اليها .
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإداء بصوته لمرشح واحد فقط .
مادة (26)
ينتخب مجلس الإدارة سنويا في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة واعتبر المجلس منحلاً ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات .
مادة ( 27 )
يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السكري ويتولى رئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختيار باقي مناصب الهيئة الإدارية .
مادة (28)
رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة (29)
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية و القيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .
4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5-تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.
6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .
7- إقرار الميزانية العمومية و الحساب الختامي و التقارير المالية بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .
8- تشكيل اللجان المختلفة .
مادة (30)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة .
2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .
4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .
6- إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (31)
يختص أمين سر الجمعية بما يلي :-
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة و الجمعية العمومية .
2- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة و الجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
3- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .
4- تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
5- الإشراف على إمساك السجلات التجارية .
6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .
مادة ( 32 )
يختص أمين صندوق الجمعية فيما يلي :
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .
3- الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز
1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة . ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من هذا النظام .
4- الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .
6- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية .
7- متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
مادة ( 33 )
أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم أن وجدت .
ج- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( 34 )
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعي في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .
مادة ( 35 )
1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك .
2- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم أثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضواً آخر .
3- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة ( 36 )
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .
مادة ( 37 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر في التصويت نيابة عنه أياً كانت صورة التفويض .
مادة ( 38 )
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منقصمة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .
مادة ( 39 )
لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان مدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها .
مادة ( 40 )
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .
مادة ( 41 )
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بمليء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاً عليه الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمة إيصال استلامها لطلب الترشيح .
مادة ( 42 )
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .
ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا النظام .
مادة ( 43 )
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً .
مادة ( 44 )
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :
1- فقدان أي من شروط العضوية .
2- الاستقالة .
3- غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .
4- الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة ( 18 ) من هذا النظام .
5- طرح الثقة .
6- وفاة العضو .
7- الانتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض .
مادة ( 45 )
تعتبر استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا تقدم أكثر من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة ( 24 ) من القانون .
مادة ( 46 )
1- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في آخر الانتخابات .
2- يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .
3- لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .
4- إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة .
مادة ( 47 )
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .
مادة ( 48 )
1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية .
2- يرأس الجمعية العمومية للجمعية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .
مادة ( 49 )
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة ( 50 )
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :-
1- تقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه .
2- التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .
3- تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية ( الميزانية التقديرية ) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .
4- التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .
5- تعين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
6- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
7- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة .
مادة ( 52 )
لا يعتبر اجتماع العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصبح الاجتماع بعدها بحضور ( 25 ) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .
مادة ( 53 )
يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى وزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
مادة ( 54 )
للجمعية العمومية أثناء اطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .
مادة (55)
تنعقد الجمعية العمومية كهمة عادية بناء على طلب مجلس لإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء علي طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض علي .
جمعية عمومية منعقدة بهيئة العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض علي عدم حصولها علي الأغلبية المطلوبة شهر علي الأقل.
مادة (56)
علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :-
1- تعديل نظام الجمعية.
2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3- حل الجمعية حلاً اختياريا.
4- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.
مادة (57)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر علي الأقل فهذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض علي الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أيا من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض علي الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض علي عدم حصولها علي الأغلبية المطلوبة سنة علي الأقل.
مادة (58)
مع مراعاة أحكام المادتين (56, 57) من هذا النظام.
1-لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلي الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب.
2-استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي وبسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من مجلس أو أحد أعضائه وعلي المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناع عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجئوا إلي الوزارة لتوجيه الدعوة علي نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعي في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (55).
مادة (59)
أموال الجمعية غير محددة ومنها :
1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية.
2- الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
3- ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات.
4- قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها.
5- رسوم الانضمام للجمعية بحد أقصي خمسة دنانير.
مادة (60)
أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في
المادة (11) من هذا النظام.
مادة (61)
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام.
مادة (62)
- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس ما عدا السنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.
مادة (64).
مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أت تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختياريا ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
مادة ( 65 ) :
الوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً الآتية :
1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثني من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً.
2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.
3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها علي القواعد التي قررها القانوني.
4- إذا اندمجت في جمعية أخري.
5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية.
مادة (67)
لا يوزع علي الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقي شيء تتولي الوزارة إنفاقه طبقا لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 م في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
مادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
مادة (69)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم (11/ أ ) لسنة 2017
بحل مبرة سنبلة الخير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2004 بإشهار مبرة سنبلة الخير.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2016/11/16 م بشأن حل سنبلة الخير.
- وعلى قرار لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات في اجتماعها رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 2017/1/8م.
- وعلى مذكرة لجنة متابعة وإشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2017/1/16.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة
" قرر "
مادة (1)
حل مبرة سنبلة الخير.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح