وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (132 / ت) لسنة 2012 م
بشأن إشهار جمعية القيروان التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 14 / 5 / 2012 بشأن إشهار جمعية القيروان التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية القيروان التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م / سالم مثيب الأذينة
صدر في : 8 شعبان 1433 هـ
الموافق : 28 يونيو 2012 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية القيروان التعاونية بتاريخ 28 / 6 / 2012
صدر القرار الوزاري رقم 132/ت/ لسنة 2012 بإشهار جمعية القيروان التعاونية وقد نصت المادة الأولى بنشر ملخص النظام الأساسي للجمعية والذي حدد منطقة عمل الجمعية منطقة القيروان وحدودها كالتالي :
- يحدها من الشمال / طريق الجهراء السريع .
- يحدها من الشرق / الشارع الفاصل بين المقبرتين .
- يحدها من الجنوب / الدائري الخامس .
يحدها من الغرب / وصلة الدوحة السريعة حتى تقاطعها مع الدائري الخامس .
كما حددت قيمة السهم خمسة دنانير والهدف من إشهار هذه الجمعية :
1. شراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لأعضائها نقداً .
2. القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم .
وحددت السنة المالية للجمعية من 1/ 8 وتنتهي في 31/ 7 من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى 31/ 7/ 2013 .
وقد بلغ رأس مال الجمعية المدفوع 9340 ديناراً فقط تسعة آلاف دينار وثلاثمائة وأربعون ديناراً كويتياً لا غير .
وبلغ عدد المساهمين في الجمعية 934 مساهماً حتى تاريخه