قرار وزاري رقم 4/ت لسنة 2018 بشأن إشهار جمعية المسايل التعاونية
قرار وزاري رقم (4/ت) لسنة 2018 م بشأن إشهار جمعية المسايل التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل – بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 – وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .
– وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2018/2/10م – وبعد عرض وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة ( 1 ) إشهار جمعية المسايل التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرفق لهذا القرار .
مـادة ( 2 ) ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية ووزير دولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح صدر في :3 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق :19 فبراير 2018م