قرار وزاري رقم 92/ت لسنة 2022 بشأن إشهار جمعية المطلاع التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1979/24) بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 165/ ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2022/7/6.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر ))
مادة (1) إشهار جمعية المطلاع التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار.
مادة (2) ينشر هذا القرار وملخص نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 19 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 18 يوليو 2022م