قرار وزاري رقم 31 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / مصنع أسفلت الحجرف المخصص لها القسيمة رقم (34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ
1 / 1