قرار وزاري رقم 31 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / مصنع أسفلت الحجرف المخصص لها القسيمة رقم (34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ
ساري
قرار وزاريرقم 31 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 31 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / مصنع أسفلت الحجرف المخصص لها القسيمة رقم (34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ1 / 1