قرار رقم 71 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة مصنع/ المدينة للطابوق الاسمنتى، المخصص لهم القسائم ارقام (141 -142 -221) الكائنة بمنطقة امغرة قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالف
1 / 1