عبارة عن رصيف غاطس إجمالي مساحتها (800م2) ثمانمائة متر مربع بالأرصفة المحيطة بالمسجد كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة: الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2 / 66 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب كل من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع بديل لمحطة الكهرباء الثانوية القائمة حالياً وشركة مجموعة أسس المتحدة العقارية إعادة تنظيم عقاراتهم الكائنة بجوار المحطة - بمنطقة الجابرية - قطعة (3أ) الموصوفة بالقسائم (73 ،74 ،75 ،76) على النحو التالي :
أ- تخصيص موقع بديل عن موقع المحطة الثانوية القائمة حالياً رقم (86) لإقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة ضمن القسيمة (75) تكون أبعادها (22,5م ×21,5م)بمساحة إجمالية (483.75م2) تشمل مساحة (محطة الكهرباء البالغة (206.25م2) وإبعادها (12.5م ×16.50م) مع الارتدادات المحيطة وهي (5م) من ثلاث جهات كما هو موضح على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق .
ب - تخصيص مساحة إجمالية من المساحة المخصصة لوزارة الكهرباء والماء حالياً والقائم عليها محطة الكهرباء الثانوية رقم (86) وارتدادها عوضاً عن مساحة محطة الكهرباء الثانوية الجديدة وارتداداتها المخصصة من قسيمة شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية رقم (75) بمساحة تبلغ (483.75م2) أربعمائة وثلاثة وثمانون متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع لصالح الشركة بذات المساحة يتم دمجها مع القسيمة رقم (74) وتبقى مساحة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع من الموقع القديم يتم إضافتها (شراء من الدولة بثمن) من قبل الشركة .
ت - يصبح عقار أصحاب العلاقة الموصوف بالقسيمة رقم (74) البالغ مساحتها (924م2) تسعمائة وأربعة وعشرون متر مربع بعد إضافة مساحة الدولة البالغة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع ((شراء من الدولة)) + مساحة الدولة المقدمة عوضاً عن مساحة أصحاب العلاقة المزمع إقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة عليها البالغة (483.75م2) بمساحة إجمالية (1527.5م2) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ونصف متر مربع مع الالتزام بشروط وضوابط الإضافات الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم الاستثمارية والتجارية .
ث – دمج القسائم أرقام (73 ،74 بعد إعادة التنظيم، 75 بعد إعادة التنظيم و 76) ليصبح إجمالي المساحة بعد إعادة التنظيم (4019.250م2) أربعة آلاف وتسعة عشر متراً مربعاً على أن تكون عملية دمج القسائم موضوع الدراسة حسب مرسوم رقم 119 لسنة 2010 الخاص بفرز ودمج القسائم بمناطق السكن الاستثماري .
• شريطة الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات والتنسيق معهم قبل البدء بالتنفيذ وقيام أصحاب العلاقة بإخلاء وهدم المباني التأثرة بإعادة التنظيم والواقعة على أرض الدولة نتيجة إعادة التنظيم وذلك قبل إنهاء الإجراءات لاستخراج الوثيقة الجديدة بعد التعديل دون أية مسئولية قانونية أو إدارية أو مالية على البلدية تجاه إخلاء المباني المتأثرة بإعادة التنظيم وهدمهما مع الالتزام بلوائح وأنظمة البناء على القسيمة بعد التعديل وفقاً لمناطق السكن الاستثماري خارج المدينة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ح1 / 68 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة رقم (2020/01/ د 3) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق (2020/09/08)م والمتضمن:
- تزكية السيد العضو / م. عبد السلام الرندي رئيساً للجنة
- تزكية السيدة العضو / م. مها البغلي مقرراً للجنة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع3 / 71 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي/ مشعل محمد الحمضان ، بشأن عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم (6) شارع (60) .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 3 / 73 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة (2) وذلك حسب الكروكيات المرفقة وفق التالي :
• توسعة السوق المركزي من جهة الشرق ليصبح بمساحة (4420م2) أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون متراً مربعاً تقريباً.