وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۳۱ ) لسنة ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ۳۲ ) لعام ٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٥ لعام ٨٥ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف الفقرة التالية على القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٨٥ .
خامسا : (مخالفة الاشتراطات والقرارات واللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص) .
الاجراءات :-
في المخالفة الأولى توجيه انذار لمدة أسبوعين .
في حالة عدم الالتزام يغلق المحل لمدة أسبوع .
في حالة التكرار يغلق المحل لمدة شهر .
في المرة الرابعة الغاء الترخيص وإغلاق المحل .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ۲۱ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ۲۰ فبراير ١٩٩٥ م