وزارة الإعلام
قرار رقم (1/ 2011)
بشأن إلغاء ترخيص إصدار مجلة « الفوز»
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011/9/19 .
مادة (1)
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة «الفوز» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 7 ذي الحجة 1432هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2011م
قرار رقم 2 لسنة 2011
بشأن إلغاء ترخيص إصدار صحيفة « الرؤية »
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011/10/2 .
مادة (1)
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة «الرؤية» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه :
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 7 ذو الحجة 1432هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2011م
قرار رقم 3 لسنة 2011
بشأن إلغاء ترخيص إصدار صحيفة
« إصدارات استثمارية »
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011/10/4 .
مادة (1)
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة «إصدارات استثمارية» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 7 ذو الحجة 1432هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2011م