دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 14 لسنة 1963 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحقا لتعميم ديوان الموظفين رقم 13 1963 لسنة بتاريخ 63/9/26 بشان تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المصري حول نظام الإعارة إلى دولة الكويت . يرجى العلم بأن يكون تطبيق أحكام هذا التعميم ساريا على الموظفين الذين تتم استعارتهم بعد 1/10/1963 أما الذين جرت استعارتهم قبل هذا التاريخ وفق أحكام أخرى، فيستمر بمعاملتهم وفق تلك الأحكام . رئيس ديوان الموظفين الموافق 6 أكتوبر 1963