الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
42 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
(قرار وزاري رقم 2816 لسنة 2024)
بشأن تجديد الاشتراطات والمواصفات الفنية
في الملحق المرافق للقرار الوزاري
رقم 1987/618
بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1979/21 في شأن الدفاع المدني.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
– وعلى قانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى القانون رقم 2023/118 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
- وعلى المرسوم رقم 2024/84 في شأن الحلول والإنابات الوزارية وتعديله.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1987/618 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2010/448 بشأن تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 1987/618 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني وتعديله.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/1194 بشأن تشكيل لجنة.
– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 2023/138 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2023/118 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها إقتصادياً.
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 2/4573 ، 4816/ 11 ، 11/5459 ، 11/5834 ، 11/6787 المؤرخة 2024/8/8، 2024/8/22، 2024/9/29، 2024/10/15، 2024/11/27 ومرفقاتها.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الاصدار، المفاهيم والمعاني الواردة في الجدول التالي الخاصة بالكراسات الملحقة في هذ القرار وفقا لتصنيفات الملاجئ التالية: (C1–C4) و (C5).
| م | التعريف–المصطلح | المعنى المقصود |
|---|---|---|
| 1 | المواصفات العامة للملاجئ | هي مجموعة من المعايير والمواصفات والمتطلبات الإنشائية والفنية (التقنية والهندسية) التي تحدد الخصائص والمواصفات العامة اللازمة لتصميم وبناء الملاجئ العامة في دولة الكويت وتهدف هذه المواصفات إلى ضمان سلامة وأمان الأفراد الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون هذه المرافق في حالات الطوارئ والكوارث، مثل الكوارث الطبيعية، والحرب، والحوادث الصناعية، والأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى حفظ وسلامة المواد المحفوظة أو المخصص من أجلها الملجأ. |
| 2 | الغرض من إنشاء الملجأ | هو حماية الأفراد أو الممتلكات ويتم تشييدها حسب اشتراطات واحتياجات الحماية المطلوبة خلال عملية التصميم والإنشاء والتشييد وتركيب أجهزة ومعدات الملجأ. |
| 3 | الموقع الاستراتيجي | الموقع الجغرافي والمكاني المخصص الذي يمثل الأهمية السياسية أو النفطية أو العسكرية أو الطبية أو ذات طبيعة سكانية أو لوجستية وتعتبر ذات قيمة حيوية للدولة والمجتمع وتخضع لتقييم الإدارة العامة للدفاع المدني. |
| 4 | مفهوم الملجأ | هو مبنى أو جزء منه مصمم هندسياً وفنياً لتحقيق مستوى من الحماية التي تضمن سلامة الأفراد والمواد المحفوظة فيه ويحتوي على المعدات والتجهيزات اللازمة للحماية سواء كانت أسلحة الدمار الشامل (النووية والبيولوجية والكيميائية) أو الذبذبات الكهرومغناطيسية أو القصف المباشر وتمثلها مستويات الحماية الواردة في المواصفات العامة للملاجئ (C1–C4) وتصنيف أنواع الملاجئ في دولة الكويت كالأتي:
الملجأ الحكومي: وهو المنشئ في مبنى أو جزء من مبنى مقام على ملكية حكومية ومخصص للاستخدام الحكومي في المباني والمشاريع الحكومية.
الملجأ الخاص: وهو المنشئ في مبنى أو جزء من مبنى مقام على ملكية خاصة ويقصد في هذا المفهوم المباني التي تقدم خدمات عامة للجمهور والدولة.
الملجأ المعلق (C5): هو دور أو جزء من دور في المباني العالية وتنشأ بمعدل ملجأ (1) - دور أمان لكل (20 دور) من أدوار المبنى.
وقد يتم تصميم وإنشاء ملجأ أو أكثر وفقا لمتطلبات الحماية (للأفراد والاستخدامات الأخرى) التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني لأغراض الحماية والأمن والسلامة لتنسجم مع خطة التنمية في الدولة. |
| 5 | الملجأ (C5) | هو مبنى أو جزء من مبنى في مستوى الأرض أو تحت سطح الأرض أو معلق في الأدوار العليا، (للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي)، مصمم أو محسن هندسيا لتحقيق مستوى من الحماية لضمان سلامة |
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
43 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
| | | الأفراد والمواد المحفوظة فيه ضد مخاطر القصف غير المباشر ومخاطر انهيار المباني التي تعلوه ولا تتوافر فيه معدات حماية أسلحة الدمار الشامل، ويمكن أن تتوفر فيه بعض أنظمة معدات الحماية التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني؛ ويعتبر أدنى مستوى من مستويات الحماية وتمثلها مستويات الحماية الواردة في المواصفات العامة للملاجئ .(C5) |
|---|---|---|
| 6 | مدة البقاء والانتظار | هي الفترة الزمنية اللازمة لبقاء الأشخاص داخل مستوى الحماية وتختلف من مستوى إلى آخر، وتعتمد على توافر الخدمات الأساسية التالية (التهوية، خزان المياه، توافر التيار الكهربائي (الشبكة العامة أو المولد الاحتياطي)، دورات المياه، والمخازن العامة، ...إلخ) وتسمى فترة البقاء في الملجأ (C5) بمدة الانتظار وذلك لانخفاض مستوى الحماية فيها والخدمات المتوفرة عن مستوى الحماية للملاجئ من .(C1-C4) |
| 7 | مركز الإيواء والغرض منه | مقر إمكان أمن للأفراد في حالات الطوارئ لفترة مؤقتة إلى حين زوال الخطر، وإعادة الإسكان في الموطن الأصلي أو مناطق آمنة بديلة، وتتوفر فيه وسائل البقاء والإعاشة الأساسية، ويتم اختيار مركز الإيواء وفق لشروط خاصة تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني تنفيذاً لتدابير الحماية المدنية المنصوص عليها في المرسوم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني |
| 8 | مدة البقاء في مركز الإيواء | هي المدة الزمنية اللازمة لإيواء وحماية الأفراد من الخطر في مركز الإيواء، وتتحدد المدة بزوال الخطر وتوافر مستلزمات المبيت والإعاشة المطلوبة. |
| 9 | مستويات الحماية | هي درجات الحماية المطلوبة للملاجئ (إنشائياً وفنياً) وفقاً للمواصفات العامة للملاجئ في دولة الكويت. |
| 10 | مساحة الفرد | هي المساحة المخصصة لإقامة الفرد طوال فترة البقاء المخصصة في الملجأ $(2.75\text{m}^2)$ في مستوى الحماية (C1-C4)، ومساحة انتظار $(1.75\text{m}^2)$ في مستوى الحماية (C5) |
| 11 | رخصة أنظمة الإطفاء في الملجأ | يقصد من هذه الرخصة أن تتوافر مواصفات أنظمة الإطفاء المطابقة للمعايير العالمية لاستخدامها في المنشآت التي تحتوي على ملاجئ وفقاً لأنواعها المعتمدة، ليتم اعتماد الملجأ ومواصفاته لدى الإدارة العامة للدفاع المدني. |
| 12 | الجهات المختصة بالملجأ | هي الجهة المالكة أو الحائزة أو المستخدمة أو المشرفة على استخدام الملجأ من الناحية التشغيلية وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لاستدامة جاهزية الملجأ التشغيلية كما تتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في استيفاء برامج التدريب والتشغيل والصيانة للملجأ. |
المادة (2)
تُعتمد المواصفات العامة للملاجئ الإنشائية والفنية) الواردة في هذا القرار، وتعتبر كافية لتحقيق مستويات الحماية المطلوبة للملاجئ في دولة الكويت حسب المواصفات والمعايير الدولية والواردة في الملحق المرفق لهذا القرار، على أن يتم مراجعتها من تاريخ اعتمادها كحد أقصى كل عشر سنوات لفئة (C1-C4) وذلك لثباتها، وكل خمس سنوات لفئة (C5) وذلك بسبب سرعة التطورات المعمارية والإنشائية لهذا النوع الأخير، وكذلك للتأكد من فاعليتها لتوفير مستويات الحماية المطلوبة مستقبلاً.
المادة (3)
تعتمد المواصفات العامة الفنية للملاجئ لمستوى الحماية الخامس (C5) واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المواصفات العامة للملاجئ المعتمدة في دولة الكويت، والواردة في الملحق المرفق لهذا القرار.
المادة (4)
مستويات الحماية: يجب إنشاء وبناء أنواع الملاجئ وتحديد درجة الحماية والمعدات المطلوبة حسب بعدها عن أي هدف أو موقع استراتيجي (منطقة الخطر - الضغط)، بمسافة نصف قطرها 450 م ويتم توزيعها حسب المقياس التالي: انظر الشكل رقم (1).
C1○: ملاصق أو قريب جداً من الهدف أو الموقع الاستراتيجي بمسافة أقل من 200م
C2○: يبعد مسافة 200م إلى أقل من 400م من الهدف أو الموقع الاستراتيجي
C3○: يبعد مسافة 200م إلى أقل من 400م من الهدف أو الموقع الاستراتيجي
C4○: يبعد مسافة 400م إلى أقل من 450م من الهدف أو الموقع الاستراتيجي
C5○: يبعد مسافة 450م أو أكثر من الهدف أو الموقع الاستراتيجي
○أو حسب ما تقرره الإدارة العامة للدفاع المدني بهذا الشأن وفقاً للظروف أو المتغيرات التي قد تطرأ مستقبلاً.
المادة (5)
يكون الغرض من استخدام الملجأ في عدة استخدامات منها:
1. الملجأ العسكري التابع لوزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
2. ملجأ مراكز العمليات وقيادة الأزمات والقيادة والسيطرة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.
3. ملجأ العمليات الحيوية الخاصة " المنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة والكهرباء والماء وأنظمة الاتصالات ومواقع أي وزارات ذات خدمات رئيسية في المجتمع تتعلق بالأمن الوطني" خلال أوقات الطوارئ والكوارث.
4. ملجأ حكومي في المباني والمنشآت الحكومية.
5. الملاجئ الخاصة في المنشآت الخاصة والميادين ومواقع التجمعات البشرية الكبرى.
6. ملجأ حماية أفراد.
7. ملجأ طبي.
8. ملجأ معدات.
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
44 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
.9 ملجأ أنظمة وقواعد بيانات.
10. ملجأ تخزين مواد غذائية.
11. ملجأ تخزين مواد لوجستية.
12. ملجأ حفظ الوثائق والتحف والتراث الوطني.
المادة (6)
يراعى في اختيار موقع إنشاء الملجأ ومستوى الحماية عدة اعتبارات تخضع
لدراسة متكاملة في تحليل المخاطر المحتملة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني
على أن توفر الجهات الحكومية جميع المعلومات المطلوبة ذات العلاقة والذي
تتخذ على أساسه الإدارة العامة للدفاع المدني القرار بتحديد مستوى الحماية
المطلوبة للمنشأة، ويراعى في ذلك عدة اعتبارات من بينها :
-1- طبيعة عمل المنشأة - نوع الخدمات وعمليات الإنتاج الخاصة بالمنشأة
- مكونات البناء.
2- عدد العاملين في المنشأة وخطوط الإنتاج.
3- دور المنشأة في حالات الكوارث أو حالات الطوارئ أو الحروب.
4- تحليل شامل لطبيعة المنطقة من الناحية الجغرافية تشتمل على قوة التربة.
5 - الطبيعة الوظيفية للمنطقة والمنشآت المحيطة لموقع الملجأ مثل (صناعية،
حرفية إدارية حكومية، سكنية تجارية .....).
-6- الغرض من إنشاء الملجأ.
7 - دراسة توزيع الديموغرافية السكانية للموقع.
-8- أن يكون في موقع يسمح للوصول إليه بأمان من قبل المستخدمين.
المادة (7)
تضع الإدارة العامة للدفاع المدني الشروط الخاصة لاختيار وتخصيص مركز
الإيواء تحقيقاً لتدابير الدفاع المدني الواردة في المرسوم رقم 21 لسنة 1979
المشار إليه.
المادة (8):
تتولى لجان الدفاع المدني في المحافظات وفقا للقرارات الوزارية مسؤولية ادامة
هذه المراكز لتكون جاهزة في أحوال الكوارث والأزمات، على أن يتم التنسيق
مع الإدارة العامة للدفاع المدني بشأنه.
المادة (9):
تعدل مساحة بقاء الفرد في غرفة المعيشة إلى (22.75m2) في تصميم الملجأ
في مستويات الحماية من (C1 - C4 لتتناسب مع مدة البقاء للفرد في جميع
الهيئات والجهات ووظائفها المناطة بها والحالات الصحية لفئات الأفراد
الأصحاء المرضى مستخدمي الكرسي المتحرك المتنقلين بسرير طبي،
حالات خاصة أخرى لتماثل مواصفات التصميم مع المواصفات العالمية.
المادة (10)
تحدد مساحة الانتظار للفرد في الملجأ في مستوى الحماية (C5) إلى
(m21.75) للمدة الزمنية المقدرة لانتظار الفرد من قبل الإدارة العامة
للدفاع المدني.
المادة (11)
يراعى الفصل بين الرجال والنساء في الملاجئ بما يتناسب مع العادات
والتقاليد والتعاليم الدينية، على أن يكون الأطفال من أعمار 7-12 سنوات
مع والدتهم أو من هو مسؤول عنهم).
المادة (12)
تحدد عدد دورات المياه للرجال والنساء في الملاجئ بحيث يكون (دورة مياه
واحدة لكل 25 فرد) لمستوى الحماية (C1 - C4)، و(دورة مياه واحدة
لكل 100 فرد) لمستوى الحماية (C5) على أن تعدل وظيفة بعض دورات
المياه من إجمالي دورات المياه للرجال والنساء في جميع أنواع الملاجئ بأن تكون
مزدوجة الوظيفة لاستخدام الأفراد الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما
يمكن إعادة توزيع عدد دورات المياه للرجال والنساء حسب أعدادهم المتوقعة
والتخطيط الأولي للملجأ وبما يتوافق مع وظيفة المبنى.
المادة (13)
تعدل كمية استهلاك الفرد للمياه إلى 10) لتر الفرد يوم على الأقل
لتتناسب مع احتياجات الفرد للمياه اغتسال وشرب) طوال مدة البقاء على
أن يتم تعديل حجم خزان المياه والصرف الصحي بما يتناسب مع معدل
الاستخدام والاستهلاك.
المادة (14)
تصمم جورة صرف صحي داخلية خاصة للملاجئ لمستويات الحماية (C1
C4) تتناسب مع استخدام المياه في الملجأ ويتم تزويدها بمضخة خاصة
مناسبة مع نظام تنبيه الأعطال الجزئي أو الكامل الصوتي والعلامة الضوئية)
لضمان عمل المضخة وفقاً لشروط السلامة المتبعة في إنشاء الملاجئ ومعداتها،
وربط شبكة الصرف الصحي لجميع مستويات الحماية للملاجئ
للمستويات (C1 C5 ) بشبكة الصرف الصحي العامة.
المادة (15)
تتعهد الجهات المختصة المستخدمة للملاجئ بضمان سلامة شبكة الصرف
الصحي ونظام تنبيه الأعطال الجزئي أو الكامل الصوتي والعلامة الضوئية)
وعمل المضخات للملجأ بشكل دائم أثناء الحالات العادية والطوارئ.
المادة (16)
تعدل معدلات استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ العملياتية إلى hr
90m) خلال مرحلة الهواء النقي، وإلى 30m3/hr) خلال مرحلة
فلترة الهواء. كما تعدل معدلات استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ غير
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 45
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
العملياتية إلى (30m³/hr) خلال مرحلة الهواء النقي، وإلى ( hr
10m³/خلال مرحلة فلترة الهواء لكل فرد وفقاً لوظيفة مستخدمي الملجأ
وبما يتناسب مع الحالة الصحية للأفراد وطبيعة استخدام الملجأ. كما تطبق
كميات الهواء في الملاجئ الغير عملياتية على الملجأ (C5) في حالة إنشائه
تحت سطح الأرض أو بشكل مغلق.
المادة (17)
تعدل مواصفات الفلاتر النوعية في الملاجئ (C1-C4) من النوع
(NBC) واعتتماد النوع (CBRN) لرفع مستوى حماية الملجأ من
تأثيرات الذبذبات الكهرومغناطيسية التي قد تأثر على الأجهزة والمعدات
وخصوصا في ملاجئ القيادة والعمليات والتحكم وأجهزة ومعدات
المستشفيات.
المادة (18)
تُوفير أجهزة ومعدات كشف العوامل والغازات الخطرة للملاجئ وأن تكون
قواعد بياناتها قابلة للتحديث بشكل دائم في الملاجئ من مستوى الحماية
للملاجئ (C1-C4).
المادة (19)
توفير أجهزة تضمن الاتصال والتواصل والمراقبة الخارجية للملاجئ (C1-
C5) (سواء كانت مرئية سمعية سلكية ولاسلكية) داخلية وخارجية خلال
الأوقات العادية والطارئة.
المادة (20)
تُوفير معدات خاصة بالإنقاذ والحفر للملاجئ (C1-C5) تستخدم في حالة
انهيار المبنى مع إمكانية تخزينها داخل الملجأ مع الأخذ بالاعتبار المعدات
الخاصة بنقل وإنقاذ ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على الكرسي
المتحرك.
المادة (21)
تحقيقاً لمتطلبات الحماية المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 21 لسنة
1979 المشار إليه تحدد الإدارة العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة
للعلامات الإرشادية الداخلية والخارجية لجميع الملاجئ (C1-C5) ومقار
الإيواء.
المادة (22)
يشترط الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام بشأن مخطط لأنظمة ومعدات
الإطفاء في الملجأ قبل البدء في تنفيذ المشروع على أن يتم إصدار وتوفير
رخصة نهائية معتمدة صادرة من قوة الإطفاء العام خاصة بأنظمة مكافحة
الحريق وملحقاتها المخصصة للملاجئ (C1-C5) في نهاية تنفيذ المشروع.
المادة (23)
وفي جميع الأحوال تمتلك الإدارة العامة للدفاع المدني حق الإشراف والمتابعة
على مشاريع إنشاء الملاجئ في دولة الكويت، وتلتزم كافة الجهات المختصة
بالملاجئ بمراجعة الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن المتطلبات والمواصفات
العامة للملاجئ وتدابير الحماية المدنية خلال فترة تصميم الملجأ وبشكل
خاص عند وجود أي أعمال تغييرية في المخططات الخاصة بالمشروع.
المادة (24)
تلتزم كافة الجهات المختصة بالملاجئ بإخطار الإدارة العامة للدفاع المدني في
وقت البدء بالمشروع وخلال مراحل البناء والإنشاء وتركيب أجهزة ومعدات
الملجأ حتى وقت تسليم الملجأ للجهة المالكة.
المادة (25)
تلتزم الجهات المختصة بالملاجئ بتنفيذ إجراءات الفحص والتشغيل للملجأ
ومعداته مع جهات متخصصة معتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد
من متانة وسلامة وصلاحية مكونات الملجأ قبل تسليم الملجأ وتقديم
الشهادات المطلوبة بذلك.
المادة (26)
تلتزم جميع الجهات المختصة بالملاجئ بعمل الصيانة الشاملة المستمرة لجميع
مكونات ومعدات الملجأ وكذلك الصيانة الوقائية خلال مرحلة تجهيز الملجأ،
وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بشكل دوري بعقود وجداول الصيانة
الخاصة بمعدات الملجأ.
المادة (27)
تلتزم جميع الجهات المختصة بالملاجئ بتشكيل فرق إدارة وتشغيل أجهزة
ومعدات الملاجئ، على أن تزود الإدارة العامة للدفاع المدني بأسماء هذه الفرق
وإخطارها بأي تغيير يطرأ خاص بهذه الفرق وتحديث بياناتها بشكل مستمر
على أن تتولى الشركات المنفذة لمشروع الملجأ مسؤولية التدريب الأولي لفريق
الجهة المالكة على تشغيل مكونات ومعدات الملجأ قبل تسليم الملجأ، كما
تلتزم بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن تأهيل وتدريب
فرق إدارة وتشغيل الملاجئ الخاصة بها.
المادة (28)
تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني رخصة استلام وتشغيل واستخدام ملجأ
مدتها(سنتين) لمعدات وأجهزة الملجأ وحالته الإنشائية وذلك بعد استيفاء جميع
شروط ومتطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني الخاصة بالملاجئ والالتزام في
جميع المواد الواردة سابقاً في هذا القرار.
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
46 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
المادة (29)
يصدر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني اللائحة التشغيلية للملجأ ومعداته وتنظم استخدامه في السلم والطوارئ وتعتبر ملحق أساسي لمواصفات الملاجئ في دولة الكويت، ويجوز للجهات المختصة بالملاجئ باستخدام الملجأ الخاص بها في أوقات السلم في استخدامات أخرى بشرط ألا تؤثر على مكونات الملجأ وبما لا يعيق إعادة تأهيل وتجهيز الملجأ خلال (24) ساعة من طلب الإدارة العامة للدفاع المدني استعداداً لأي حالة طارئة (في ساعات العمل الرسمي أو خارجها بعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.
المادة (30)
يلغى القرار الوزاري رقم 448/ 2010 المشار إليه وتعديله وكل قرار أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (31)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :- 16 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق :- 17 ديسمبر 2024م
ملحق (1)
المواصفات العامة الفنية لملجأ الحماية المستوى الخامس
GENERAL TECHNICAL
SPECIFICATIONS FOR C5 SHELTER (C5
GTS – 2024)
تنبيه
● تعتبر مواصفات الملاجئ الواردة في هذه الوثيقة ملك للإدارة العامة للدفاع المدني - وزارة الداخلية الكويتية، وتخضع لحقوق الملكية الفكرية، وتتولى تحديثها وفق المستجدات الخاصة بنظم عمل الحماية المدنية، ويمنع منعاً باتاً، لأي جهة كانت شخص طبيعي أو اعتباري بإجراء أي تحديث أو تعديل أو تغيير لمكوناتها أو استخدامها إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للدفاع المدني والحصول على موافقة خطية رسمية بذلك.
مقدمة توضيحية بشأن تحديث
المواصفات الفنية العامة للملاجئ
1. لمحة تاريخية : تم تحديث المواصفات العامة لملاجئ الحماية ومعداتها بتاريخ (مارس 2021) بناءً على قرارات اللجنة الفنية المؤقتة لدراسة ومتابعة تنفيذ الملاجئ والمخابئ والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (2020/1194) بتاريخ 2020/12/31، كما تمت عملية مراجعتها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني ( يوليو - 2024) بالإضافة الى القرارات السابقة بخصوص عمل هذه اللجنة واختصاصاتها للتأكد من تحقيقها لمقتضيات الحماية المدنية التي من اجلها أنشئ مرسوم الدفاع المدني رقم 21 لسنة 1979 واللوائح الخاصة بشأن المواصفات الفنية للملاجئ والتي تهدف الى تطويرها لتواكب احتياجات دولة الكويت وفقا لسياساتها التنموية المستدامة والتطور العالمي في مجالاتها وفقا للأسس العلمية.
أ. تعتبر المواصفات الفنية العامة للملاجئ منذ عام 1987 جزءا من الخطة الوطنية للملاجئ المعتمدة في دولة الكويت، وبعد مضي ما يزيد عن (25 عام)، تطورت المخاطر والتحديات على المستوى العالمي والاقليمي، الأمر الذي استدعى مراجعة كافة الاصدارات السابقة والملحقة للمواصفات الفنية العامة للملاجئ منذ إصدارها في القرار الوزاري رقم 1987/618 والملحق الخاص بالمواصفات العامة للملاجئ والى تاريخ هذا الإصدار.
ب. لتحقيق هذه التحديثات ومواكبة التطورات، فقد تم تكليف فريق متخصص للقيام بالعديد من الزيارات الخارجية لبعض الدول الرائدة في هذا المجال، كما تم عقد جولات من حلقات التواصل والاتصال مع المنظمات والهيئات المحلية منها على سبيل المثال لا الحصر "جمعية المهندسين ووزارة الاشغال وبلدية الكويت" بهدف تبادل المشورة والاطلاع على مرئياتها بالإضافة الى المستجدات من الإصدارات التخصصية العلمية المعتمدة على مجال إنشاء وبناء الملاجئ وصناعة المعدات التخصصية الملائمة لها.
2. المخاطر العالمية وتأثير التطور الصناعي: لقد تطورت المخاطر وأنشطة الصناعة وأصبحت ذات تأثير أكثر تطرفا ومن هذه المخاطر (المناخ وسلاسل الغذاء والأوبئة ومخاطر الصناعة والمسيرات الطائرة من دون طيار وكذلك التطورات المطردة في الصناعات التحويلية الثقيلة وصناعة الأسلحة ومدياتها) إلى جانب التطور في معدات الحماية بالملاجئ وأصبحت تحظى باهتمام صناع القرار في المستوى الاستراتيجي والحكومي التنفيذي نظرا لارتباطها بمقومات الجبهة الداخلية ومقومات الامن الوطني لدولة الكويت، وأصبحت الحاجة ضرورية لمواكبة الخطط الوطنية لدولة الكويت بشأن التنمية المستدامة.
3. تدابير الحماية المدنية ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة : لقد كانت الغاية من سرد تدابير الحماية المدنية الواردة في مرسوم الدفاع المدني على سبيل المثال دون الحصر، بهدف التوسع في مجالات الحماية المدنية لتواكب والمخاطر العالمية المستجدة المؤثرة على البيئة الداخلية ومحفزاتها الخارجية وكان لابد ان تتطور هذه التدابير لتلبي حاجات كافة شرائح المجتمع من الاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة والعناية الطبية عملا بالاتفاقيات والقوانين الملزمة لدولة الكويت وقد تمت مراعاة هذه الفئات في المواصفات الخاصة بإنشاء الملاجئ لتحقيق أقصى حماية ممكنة لهذه الشريحة.
4. إطار سنداي - وإنشاء لجنة المخاطر المحلية: يشار إلى أن إبرام اتفاق
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
47 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
سنداي 2015-2030 يعبر عن الاهتمام العالمي للمخاطر وتعتبر دولة الكويت إحدى الدول الموقعة عليه، ونتيجة لذلك صدر قرار وزاري رقم 598 / 2020 بإنشاء لجنة فرعية تسمى" لجنة المخاطر المحلية يشارك فيها العديد من خبراء الجهات الحكومية، ومهمتها دراسة وتحليل المخاطر المحلية وعمل مصفوفة زمنية بشكل دوري لدعم متخذي القرار في رسم السياسات وتطوير وسائل الاستجابة والحماية (والملاجئ بأنواعها) وتنمية القدرات الحكومية بالإضافة الى تمكين المجتمع المدني من المشاركة ، كما تشارك هذه اللجنة مع فريق خليجي دون إقليمي ومهمتها دراسة وتحليل المخاطر الإقليمية ووضع أليات التعامل معها وإجراءات الوقاية المناسبة.
5. تطوير مفهوم جديد في تصاميم بناء الملاجئ: يذكر أنه بسبب المتغيرات في مجال المخاطر والتطورات العالمية ، ظهرت الحاجة لتعدد استخدامات الملاجئ بما يتوافق مع المواقع الاستراتيجية والحيوية ذات العلاقة بمقومات الأمن والأمان القومي والخدمات الاساسية لضمان سير العمل في الكوارث والازمات ، لتكون أكثر ملائمة لحماية الأفراد والمعدات وقواعد البيانات والأنظمة والمواد اللوجستية والمواد التخزينية الأخرى، وهذا يؤخذ في الحسبان في عمليات التصميم والبناء لتحقيق استدامة متطلبات الاعمال المرتبطة بالأمن القومي وفقا لاحتياجات الجهات المعنية ووفقا لخصوصية دولة الكويت وبيئة الاعمال.
6. تصميم ملاجئ للأفراد قليلة التكلفة وفقا للتوزيع الجغرافي: نتيجة للتطور العمراني والتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية و تغير مصفوفة المخاطر في دولة الكويت أصبح من الضروري تطوير هذه المواصفات لاستحداث وإنشاء ملاجئ حماية مقاومة للأحداث و الكوارث الطارئة مثل الهزات الأرضية و الانفجارات و اثار القصف الغير مباشر، و أن تكون غير مكلفة على الميزانية العامة للدولة وتكون قريبة لخدمة الافراد ويمكن الوصول إليها بزمن قياسي كما تطورت الحاجة في استخدامات الملاجئ في مجالات أخرى ، منها تخزينية لمستلزمات لوجستية أو طبية أو معدات ذات أهمية للأمن الوطني أو غيرها من متطلبات المعيشة وتتوافر فيها الملائمة البيئية وتتناسب مع الظروف الاجتماعية وطبيعة الحياة في دولة الكويت لتحقيق الحماية للأفراد من المخاطر وآثارها المحتملة.
7. الموائمة مع سياسة إنشاء وتنوع المدن المستقبلية :إن إنشاء الملاجئ يجب أن ينسجم مع النظرة المستقبلية لدولة الكويت بشأن سياسة إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنوعها وتنميتها اقتصاديا ومكوناتها الخدمية المتعددة ،وهذا حافز لضرورة أن يكون الغرض من الملاجئ هو "بناء وتشييد ملاجئ مناسبة وسهلة الوصول وتلبي حاجات السكان وممتاز بمواصفاتها القياسية من حيث التأمين والحماية سواء كان الملجأ مخصص للأفراد أو المستلزمات التي تمثل ضرورت المعيشة، وقد برز هذا التوجه عمليا أبان مواجهة خطر الوباء كوفيد-19 من خلال سعي الإدارة العامة للدفاع المدني لتحقيق تدابير الدفاع المدني الواردة في المرسوم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني وتنفيذ متطلبات الخطة الوطنية للإجراءات الصحية لمواجهة خطر كوفيد 19، ولتحقيق ذلك نفذت أكبر عملية تنسيق في تاريخ دولة الكويت فيما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتأمين محاجر ومساكن مؤقتة ومستشفيات ميدانية وتوفير مستلزمات السلع في المناطق السكنية كما تم تخصيص مواقع المدارس لمراعاة المسافات وتحقيق الغايات الأمنية في عزل المناطق وتأمينها من خطر انتشار الوباء.
8. الطبيعة الجغرافية – الجيولوجية لدولة الكويت : إن توجه دولة الكويت نحو بناء المدن اللوجستية والمدن الصناعية والعمالية في السنوات القادمة وفي مواقع حدودية مثل منطقة الصبية والصابرية والسالمي والوفرة، وتمتاز بطبيعة مختلفة من حيث جيولوجية الأرض وطبيعتها مثل المياه الجوفية أو مواقع للصناعة النفطية يتطلب تصميم خاص ، كما يشار إلى ان المنشآت النفطية بمختلف نطاقاتها تظهر الحاجة لإنشاء ملاجئ تناسب الحاجة منها ومراعاة مخاطر الانفجارات والغازات ومواقع تخزين الوقود وقد أنشأ بعض منها في مناطق الإنتاج النفطي في دولة الكويت الامر الذي يحتاج الى تطوير مواصفات بناء الملاجئ انسجامها مع أهدافها.
9. تطوير اللائحة يتزامن مع تطور اللوائح التنفيذية للجهات الحكومية – الرقابية ذات العلاقة: ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بلدية الكويت، قانون قوة الإطفاء العام، نظرا لأهمية مراعاة التطور في أنظمة الإطفاء اللازمة في هذه المنشآت.
10. ابتکار آلية تقييم وتحليل المخاطر لإنشاء الملاجئ: انتهجت الإدارة العامة للدفاع المدني في مجال إنشاء الملاجئ تطوير آليات دراسة الطلبات المقترحة من الجهات وعمل دراسة تقييم المخاطر لتحديد الحاجة من إنشاء وتشييد الملاجئ وعمل تقييم شامل للغرض بدراسة علمية منهجية للوصول الى التصميم الأنسب وبناء قاعدة بيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال مشروع الرقمنة للملاجئ ومقار الايواء في دولة الكويت.
11. تقييم ومراجعة المواصفات العامة للملاجئ الإنشائية والفنية) وضمان استدامتها: لدواعي استدامة المواصفات وتطويرها حددت الإدارة العامة للدفاع المدني ضرورة مراجعة وتقييم المواصفات الانشائية والفنية للملاجئ كل عشرة سنوات لفئة (C1-C4) وذلك لثباتها، وكل خمسة سنوات لفئة (C5) وذلك بسبب سرعت التطورات المعمارية هذا النوع الأخير .)
12. تعديل معدل استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ: نظرا لتعديل مساحة الفرد في الملجأ إلى (m22.75 تم تعديل معدل استهلاك الفرد في الملاجي من الهواء إلى (hr/10m3 خلال مرحلة فلترة الهواء وألا تقل عن (m3/hr30) من الهواء النقي لكل فرد خلال مرحلة التهوية العادية والغرض من ذلك توفير كميات من الهواء تتناسب مع الحالة الصحية لجميع للأفراد في الدولة.
13. لقد تم دعم التحديثات الحالية بالمراجع العلمية العالمية والتي تم الاعتماد عليها في عملية التحديث والتغيير.
14. يراعى التحديثات والتعديلات والاضافات الواردة في الجدول المرفق في الملحق (1) والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
48 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
مقدمة:
تم استحداث هذه المواصفات الخاصة بالمستوى الخامس (C5) للملاجئ
الحماية المعتمدة في دولة الكويت حسب توصيات اللجنة الفنية المؤقتة لدراسة
ومتابعة تنفيذ الملاجئ وفق القرار الوزاري رقم (2020/1194) وما سبقه
من قرارات في هذا الشأن، لتوفير مستوى من الحماية المقبولة ضد آثار
الأسلحة التقليدية والانفجارات والهزات الأرضية ومن خطر انهيار المباني التي
تعلوه وكذلك التشجيع على استخدام الملجأ خلال الأوقات الاعتيادية.
تعليمات وتنبيهات:
1. لا يوفر النوع الخامس من الملاجئ (C5) أي حماية من آثار أسلحة
الدمار الشامل (النووية والكيميائية والبيولوجية) أو تسرب وانتشار الغازات
الصناعية الخطرة.
2. يجب إنشاء وبناء النوع الخامس من الملاجئ (C5) خارج منطقة الخطر
والتي تحدد ببعده، على الأقل، بمسافة نصف قطرها 450 م أو أكثر، عن
المواقف الاستراتيجية التي يمكن استهدافها. ويتم توزيعها حسب مقياس محدد،
وكأصل قانوني وفق ما تقرره الإدارة العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
3. يمكن إنشاء وبناء الملجأ من النوع الخامس (C5) تحت سطح الأرض أو
فوق سطح الأرض أو في الأدوار العالية المرتفعة.
4. مدة البقاء (الانتظار) في النوع الخامس من الملاجئ (C5) هي (6)
ساعات حسب الخدمات المتوفرة.
5. يراعى الفصل بين الرجال والنساء في الملاجئ بما يتناسب مع العادات
والتقاليد والتعاليم الدينية، على ان يكون الأطفال من أعمار 7-12 سنوات
مع والدتهم (أو من هو مسؤول عنهم).
6. تحدد عدد دورات المياه للرجال والنساء في الملاجئ (دورة مياه واحدة
لكل 25 فرد) للنوع (C1-C4)، (دورة مياه واحدة لكل 100 فرد)
للنوع (C5) على أن تعدل عدد (2) دورات مياه من إجمالي دورات مياه
الرجال والنساء في جميع أنواع الملاجئ على أن تكون مزدوجة الوظيفة
للأصحاء والاحتياجات الخاصة. كما يمكن إعادة توزيع عدد دورات المياه
للرجال والنساء حسب أعدادهم المتوقعة و التخطيط الأولي للملجأ و بما
يتوافق مع وظيفة المبنى.
7. تعتبر المعدات والتجهيزات والإنشاءات في مواصفات النوع الخامس من
الملاجئ (C5) هي أدنى متطلبات الحماية من خطر انهيار المباني التي تعلوه،
ويمكن تعديلها أو تحسينها أو تغييرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك.
8. تعتبر المواصفات الواردة في هذا الملحق للنوع الخامس من الملاجئ (C5)
جزء لا يتجزأ من المواصفات القياسية الفنية العامة لملاجئ الحماية المعتمدة
من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني – دولة الكويت.
9. تم اعتماد هذه المواصفات الخاصة بالنوع الخامس للملاجئ (C5) وفقاً
للمواصفات القياسية المحلية والعالمية حسب مرسوم الدفاع المدني رقم
(1979/21م) والقرارات الوزارية والتعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
مضاد للأسلحة
التقليدية
والإنهيارات
الأرضية
مدة الانتظار
(6) ساعات
≥ 450 m
C5
مضاد لأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
(2) يوم
≥ 400 m
C4
مضاد لأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
(10) أيام
200 to <400 m
C2&C3
مضاد لأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
(15) يوم
0 to <200 m
C1
100 m
200 m
300 m
400 m
شكل رقم (1): توزيع مستويات الحماية للملاجئ حسب مسافات الأمان
وبعدها عن الهدف الاستراتيجي
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
49 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 50
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 51
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 52
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 53
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 54
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 55
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
المواصفات الفنية العامة للملاجئ
GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SHELTERS
(GTSS-2024)
(C1-C4)
تنبيه
• تعتبر مواصفات الملاجئ الواردة في هذه الوثيقة ملك للإدارة العامة للدفاع
المدني - وزارة الداخلية الكويتية، وتخضع لحقوق الملكية الفكرية، وتتولى
تحديثها وفق المستجدات الخاصة بنظم عمل الحماية المدنية، ويمنع منعاً باتاً،
لأي جهة كانت شخص طبيعي أو اعتباري بإجراء أي تحديث أو تعديل أو
تغيير لمكوناتها أو استخدامها إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للدفاع المدني
والحصول على موافقة خطية رسمية بذلك.
مقدمة توضيحية بشأن تحديث
المواصفات الفنية العامة للملاجئ
1- لمحة تاريخية : تم تحديث المواصفات العامة لملاجئ الحماية ومعداتها بتاريخ
(مارس 2021) بناءً على قرارات اللجنة الفنية المؤقتة لدراسة ومتابعة تنفيذ
الملاجئ والمخابئ والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (2020/1194)
بتاريخ 2020/12/31، كما تمت عملية مراجعتها من قبل الإدارة العامة
للدفاع المدني (مارس - 2024) بالإضافة الى القرارات السابقة بخصوص
عمل هذه اللجنة واختصاصاتها للتأكد من تحقيقها لمقتضيات الحماية المدنية
التي من أجلها أنشئ مرسوم الدفاع المدني رقم 21 لسنة 1979 وللوائح
الخاصة بشأن المواصفات الفنية للملاجئ والتي تهدف الى تطويرها لتواكب
احتياجات دولة الكويت وفقا لسياساتها التنموية المستدامة والتطور العالمي
في مجالاتها وفقا للأسس العلمية.
أ. تعتبر المواصفات الفنية العامة للملاجئ في عام 1987 جزءا من الخطة
الوطنية للملاجئ المعتمدة في دولة الكويت، وبعد مضي ما يزيد عن (25
عام)، تطورت المخاطر والتحديات على المستوى العالمي والاقليمي، الأمر
الذي يستدعي مراجعة كافة الاصدارات السابقة والملحقة للمواصفات الفنية
العامة للملاجئ منذ إصدارها في القرار الوزاري رقم 1987/618 والملحق
الخاص بالمواصفات العامة للملاجئ والى تاريخ هذا الإصدار.
ب. لتحقيق هذه التحديثات ومواكبة التطورات، فقد تم تكليف فريق
متخصص للقيام بالعديد من الزيارات الخارجية لبعض الدول الرائدة في هذا
المجال، كما تم عقد جولات من حلقات التواصل والاتصال مع المنظمات
والهيئات المحلية منها على سبيل المثال لا الحصر "جمعية المهندسين ووزارة
الأشغال وبلدية الكويت" بهدف تبادل المشورة والاطلاع على مرئياتها
بالإضافة الى المستجدات من الإصدارات التخصصية العلمية المعتمد في مجال
إنشاء وبناء الملاجئ وصناعة المعدات التخصصية الملائمة لها.
2- المخاطر العالمية وتأثير التطور الصناعي: لقد تطورت المخاطر وأنشطة
الصناعة وأصبحت ذات تأثير أكثر تطرفا ومن هذه المخاطر (المناخ وسلاسل
الغذاء والأوبئة ومخاطر الصناعة والمسيرات الطائرة من دون طيار وكذلك
التطورات المطردة في الصناعات التحويلية الثقيلة وصناعة الأسلحة ومدياتها)
إلى جانب التطور في معدات الحماية بالملاجئ وأصبحت تحظى باهتمام صناع
القرار في المستوى الاستراتيجي والحكومي التنفيذي نظرا لارتباطها بمقومات
الجبهة الداخلية ومقومات الامن الوطني لدولة الكويت، وأصبحت الحاجة
ملحق (2)
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 57
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
ضرورية لمواكبة الخطط الوطنية لدولة الكويت بشأن التنمية المستدامة.
3- تدابير الحماية المدنية ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة : لقد كانت
الغاية من سرد تدابير الحماية المدنية الواردة في مرسوم الدفاع المدني على
سبيل المثال دون الحصر ، بهدف التوسع في مجالات الحماية المدنية لتتواكب
والمخاطر العالمية المستجدة المؤثرة على البيئة الداخلية ومحفزاتها الخارجية وكان
لابد ان تتطور هذه التدابير لتلبي حاجات كافة شرائح المجتمع من الاصحاء
وذوي الاحتياجات الخاصة والعناية الطبية عملا بالاتفاقيات والقوانين الملزمة
لدولة الكويت وقد تمت مراعاة هذه الفئات في المواصفات الخاصة بإنشاء
الملاجئ لتحقيق أقصى حماية ممكنه لهذه الشريحة.
4- إطار سنداي - وإنشاء لجنة المخاطر المحلية: يشار إلى أن إبرام اتفاق
سنداي 2015-2030 يعبر عن الاهتمام العالمي للمخاطر وتعتبر دولة
الكويت إحدى الدول الموقعة عليه، ونتيجة لذلك صدر قرار وزاري رقم
598 / 2020 بإنشاء لجنة فرعية تسمى " لجنة المخاطر المحلية يشارك فيها
العديد من خبراء الجهات الحكومية ، ومهمتها دراسة وتحليل المخاطر المحلية
وعمل مصفوفة زمنية بشكل دوري لدعم متخذي القرار في رسم السياسات
وتطوير وسائل الاستجابة والحماية والملاجئ بأنواعها) وتنمية القدرات
الحكومية بالإضافة الى تمكين المجتمع المدني من المشاركة ، كما تشارك هذه
اللجنة مع فريق خليجي دون إقليمي ومهمتها دراسة وتحليل المخاطر
الإقليمية ووضع آليات التعامل معها وإجراءات الوقاية المناسبة.
5- تطوير مفهوم جديد في تصاميم بناء الملاجئ: يذكر أنه بسبب المتغيرات
في مجال المخاطر والتطورات العالمية ، ظهرت الحاجة لتحدد استخدامات
الملاجئ بما يتوافق مع المواقع الاستراتيجية والحيوية ذات العلاقة بمقومات
الأمن والأمان القومي والخدمات الاساسية لضمان سير العمل في الكوارث
والازمات ، لتكون أكثر ملائمة لحماية الأفراد والمعدات وقواعد البيانات
والأنظمة والمواد اللوجستية والمواد التخزينية الأخرى، وهذا يؤخذ في الحسبان
في عمليات التصميم والبناء لتحقيق استدامة متطلبات الاعمال المرتبطة
بالأمن القومي وفقا لاحتياجات الجهات المعنية ووفقا لخصوصية دولة الكويت
وبيئة الاعمال.
6- تصميم ملاجئ للأفراد قليلة التكلفة وفقا للتوزيع الجغرافي: نتيجة للتطور
العمراني والتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية و تغير مصفوفة المخاطر في دولة
الكويت أصبح من الضروري تطوير هذه المواصفات لاستحداث وإنشاء
ملاجئ حماية مقاومة للأحداث و الكوارث الطارئة مثل الهزات الأرضية و
الانفجارات و آثار القصف الغير مباشر، و أن تكون غير مكلفة على الميزانية
العامة للدولة وتكون قريبة لخدمة الافراد ويمكن الوصول إليها بزمن قياسي
كما تطورت الحاجة في استخدامات الملاجئ في مجالات أخرى ، منها تخزينية
لمستلزمات لوجستية أو طبية أو معدات ذات أهمية للأمن الوطني أو غيرها
من متطلبات المعيشة وتتوافر فيها الملائمة البيئية وتتناسب مع الظروف
الاجتماعية وطبيعة الحياة في دولة الكويت لتحقيق الحماية للأفراد من المخاطر
وآثارها المحتملة.
7- الموائمة مع سياسة إنشاء وتنوع المدن المستقبلية : إن إنشاء الملاجئ يجب
أن ينسجم مع النظرة المستقبلية لدولة الكويت بشأن سياسة إنشاء المدن
والمناطق السكنية وتنوعها وتنميتها اقتصاديا ومكوناتها الخدمية المتعددة ، وهذا
حافز لضرورة أن يكون الغرض من الملاجئ هو بناء وتشييد ملاجئ مناسبة
وسهلة الوصول وتلبي حاجات السكان وتمتاز بمواصفاتها القياسية من حيث
التأمين والحماية سواء كان الملجأ مخصص للأفراد أو المستلزمات التي تمثل
ضرورة المعيشة، وقد برز هذا التوجه عمليا أبان مواجهة خطر الوباء كوفيد-
19 من خلال سعي الإدارة العامة للدفاع المدني لتحقيق تدابير الدفاع المدني
الواردة في المرسوم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني وتنفيذ متطلبات
الخطة الوطنية للإجراءات الصحية لمواجهة خطر كوفيد 19 ، ولتحقيق ذلك
نفذت أكبر عملية تنسيق في تاريخ دولة الكويت فيما بين الجهات الحكومية
والقطاع الخاص لتأمين محاجر ومساكن مؤقتة ومستشفيات ميدانية وتوفير
مستلزمات السلع في المناطق السكنية كما تم تخصيص مواقع المدارس المراعاة
المسافات وتحقيق الغايات الأمنية في عزل المناطق وتأمينها من خطر انتشار
الوباء.
8 - الطبيعة الجغرافية - الجيولوجية لدولة الكويت : إن توجه دولة الكويت
نحو بناء المدن اللوجستية والمدن الصناعية والعمالية في السنوات القادمة وفي
مواقع حدودية مثل منطقة الصبية والصابرية والسالمي والوفرة، وتمتاز بطبيعة
مختلفة من حيث جيولوجية الأرض وطبيعتها مثل المياه الجوفية أو مواقع
للصناعة النفطية يتطلب تصميم خاص ، كما يشار إلى ان المنشآت النفطية
بمختلف نطاقاتها تظهر الحاجة لإنشاء ملاجئ تناسب الحاجة منها ومراعاة
مخاطر الانفجارات والغازات ومواقع تخزين الوقود وقد أنشأ بعض منها في
مناطق الإنتاج النفطي في دولة الكويت الامر الذي يحتاج الى تطوير مواصفات
بناء الملاجئ وانسجامها مع أهدافها.
9- تطوير اللائحة يتزامن مع تطور اللوائح التنفيذية للجهات الحكومية -
الرقابية ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بلدية الكويت،
قانون قوة الإطفاء العام، نظرا لأهمية مراعاة التطور في أنظمة الإطفاء اللازمة
في هذه المنشآت.
10 - ابتکار آلية تقييم وتحليل المخاطر لإنشاء الملاجئ: انتهجت الإدارة
العامة للدفاع المدني في مجال إنشاء الملاجئ تطوير آليات دراسة الطلبات
المقترحة من الجهات وعمل دراسة تقييم المخاطر لتحديد الحاجة من إنشاء
وتشييد الملاجئ وعمل تقييم شامل للغرض بدراسة علمية منهجية للوصول
الى التصميم الأنسب وبناء قاعدة بيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات
المدنية من خلال مشروع الرقمية للملاجئ ومقار الايواء في دولة الكويت.
11- تقييم ومراجعة المواصفات العامة للملاجئ الانشائية والفنية والضمان
استدامتها لدواعي استدامة المواصفات وتطويرها حددت الإدارة العامة
للدفاع المدني ضرورة مراجعة وتقييم المواصفات الانشائية والفنية للملاجئ)
كل عشرة سنوات لفئة C1-C4) وذلك لثباتها، وكل خمسة سنوات لفئة
(c5) وذلك بسبب سرعت التطورات المعمارية لهذا النوع الأخير (.
12 - تعديل معدل استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ نظر المعتديل مساحة
الفرد في الملجأ في إلى ) 22.75 m2 تم تعديل معدل استهلاك الفرد في
الملاجئ من الهواء الى (10m3 hr) خلال مرحلة فلترة الهواء وألا تقل عن
(30m3/hr ) من الهواء النقي لكل فرد خلال مرحلة التهوية العادية
والغرض من ذلك توفير كميات من الهواء تتناسب مع الحالة الصحية لجميع
للأفراد في الدولة.
13- لقد تم دعم التحديثات الحالية بالمراجع العلمية العالمية والتي تم الاعتماد
عليها في عملية التحديث والتغيير.
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
14- يراعى التحديثات والتعديلات والاضافات الواردة في الجدول المرفق
في الملحق (1) والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.
مقدمة:
تم تحديث المواصفات العامة لملاجئ الحماية ومعداتها بتاريخ (يوليو -
2024) بناءً على قرارات اللجنة الفنية المؤقتة لدراسة ومتابعة تنفيذ الملاجئ
والمخابئ والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (2020/1194) بتاريخ
2020/12/31، حيث تمت عملية مراجعتها من قبل الإدارة العامة للدفاع
المدني (يوليو-2024) بالإضافة إلى القرارات السابقة بخصوص عمل هذه
اللجنة واختصاصاتها للتأكد من تحقيقها لمقتضيات الحماية المدنية الواردة في
مرسوم الدفاع المدني رقم 21 لسنة 1979 واللوائح الخاصة بشأن المواصفات
الفنية للملاجئ. والهدف من تطويرها لتواكب احتياجات دولة الكويت وفقاً
لسياساتها وقوانينها التنموية المستدامة، حيث يأتي هذا التطوير مكملاً لمسار
الخطة الوطنية للملاجئ المعتمدة في دولة الكويت منذ عام 1998 ليسنجم
مع تطلعات دولة الكويت المستقبلية التنموية في كافة العوامل الاجتماعية
والاقتصادية والصحية والأمنية والقانونية مع الأخذ بالاعتبار التطورات
العالمية المطردة في مجال المخاطر العالمية والإقليمية سواء المخاطر الطبيعية أو
التي بفعل الانسان أو الصناعية كما يشمل ذلك التطورات الحديثة في مجالات
الأسلحة وتطور المواصفات الإنشائية للأبنية والفنية للأجهزة والمعدات
الخاصة في الملاجئ مع الحرص على دعم هذه التحديثات والتغيرات الحالية
بالمراجع العلمية العالمية والفنية المعتمدة
أبرز التحديثات والتغيرات:
1- تعتبر درجات المواصفات الإنشائية المعتمدة الحالية وفقاً لهذه الكراسة
كافية لتحقيق مستويات الحماية المطلوبة للملاجئ في دولة الكويت
للمستويات (C1-C4) على أن يتم مراجعتها كل 10 سنوات للتأكد من
فاعليتها لتوفير مستويات الحماية المطلوبة مستقبلاً.
2- تنشأ وتبنى كافة أنواع الملاجئ وتحدد درجة الحماية والمعدات المطلوبة
لها، على أساس بعدها عن أي هدف أو موقع استراتيجي (منطقة الخطر)،
بمسافة نصف قطرها 450 م ويتم توزيعها حسب مقياس محدد ، وكأصل
قانوني وفق ما تقرره الإدارة العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
3- تعدل مساحة الفرد في غرفة المعيشة الى (2.75 m2) في تصميم الملجأ
في مستويات الحماية من (C4 (C1 لتناسب جميع الهيئات والجهات
ووظائفها المناطة بها لفئات الأفراد الأشحاء، المرضى، مستخدمي الكرسي
المتحرك المتنقلين بسرير طبي حالات خاصة أخرى لتتماثل مواصفات
التصميم مع المواصفات العالمية ومدة البقاء.
4- يراعى الفصل بين الرجال والنساء في الملاجئ بما يتناسب مع العادات
و التقاليد و التعاليم الدينية، على ان يكون الأطفال من أعمار 7-12
سنوات مع والدتهم أو من هو مسؤول عنهم).
5- تحدد عدد دورات المياه للرجال والنساء في الملاجئ دورة مياه واحدة
لكل 25 فرد للنوع (C1-C4)، دورة مياه واحدة لكل 100 فرد)
للنوع (C5) على أن تعدل عدد (2) دورات مياه من إجمالي دورات مياه
الرجال والنساء في جميع أنواع الملاجئ على أن تكون مزدوجة الوظيفة
للأصحاء والاحتياجات الخاصة. كما يمكن إعادة توزيع عدد دورات المياه
للرجال والنساء حسب أعدادهم المتوقعة والتخطيط الأولي للملجأ وبما
أ 58
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
يتوافق مع وظيفة المبنى.
6- تعدل كمية استهلاك الفرد للمياه إلى (10) لتر /الفرد/يوم) لتتناسب مع
احتياجات الفرد للمياه طوال فترة البقاء على أن يتم تعديل حجم خزان المياه
والصرف الصحي بما يتناسب مع معدل الاستخدام والاستهلاك.
7- تعدل معدلات استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ العملياتية الى (90
m3/hr خلال مرحلة الهواء النقي، وإلى m3/hr 30) خلال مرحلة
فلترة الهواء. كما تعدل معدلات استهلاك الهواء للفرد في الملاجئ غير
العملياتية إلى m3/hr (30) خلال مرحلة الهواء النقي، وإلى (10)
m3/hr خلال مرحلة فلترة الهواء لكل فرد وفقاً لوظيفة مستخدمي الملجأ
وبما يتناسب مع الحالة الصحية للأفراد في الدولة.
8- تعدل مواصفات الفلاتر النوعية من نوع (NBC) واعتماد النوع
(CBRN/CBRNe) لرفع مستوى حماية الملجأ من تأثير المتفجرات
الصناعية والذبذبات الكهرومغناطيسية التي قد تؤثر على الأجهزة والمعدات
وخصوصاً في ملاجئ القيادة والعمليات والتحكم وأجهزة ومعدات
المستشفيات.
9- توفير أجهزة كشف العوامل والغازات الخطرة الخارجية في الملاجئ من
مستوى الحماية (C1-C4) على أن تكون قواعد بياناتها قابلة للتحديث
المستمر.
10- تعتمد المواصفات الخاصة بالنوع الخامس (C5) لملاجئ الحماية
المعتمدة في دولة الكويت، لخفض التكلفة الإنشائية وتكلفة صيانة المعدات
وتشجيع استخدام الملجأ خلال الأوقات الاعتيادية بالإضافة إلى وظيفته
الأساسية في توفير مستوى مقبول من الحماية ضد آثار الأسلحة التقليدية
والانفجارات والهزات الأرضية وفقاً للمواصفات القياسية المحلية والعالمية
وحسب مرسوم الدفاع المدني رقم (1979/21م) والقرارات الوزارية
والتعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن، كما تعتبر جزءً لا يتجزأ من كراسة
المواصفات العامة للملاجئ المعتمدة في دولة الكويت ( C1-C4)، على
أن تكون في ملحق خاص مكمل للمواصفات العامة وأن يتم مراجعتها مع
المواصفات
العامة الفنية للملاجئ كل 5 سنوات لتعديلها حسب التطورات المستقبلية.
C5
مضاد للأسلحة
التقليدية
والإنهيارات
الأرضية
مدة الإنتظار
(6) ساعات
≥ 450 m
C4
مضاد للأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
2) يوم(
> 400 m
C2 و C3
مضاد للأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
(10) يوم
300 m
C1
مضاد للأسلحة
الدمار الشامل
مدة البقاء
15) يوم(
0 to < 200 m
100 m
200 m
200 to <400 m
شكل رقم (1) توزيع مستويات الحماية للملاجئ حسب مسافات الأمان
وبعدها عن الهدف الإستراتيجي
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
59 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 60
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 61 أ الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 62
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
64 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 65
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
66 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
67 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 68
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 69
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
70 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
71 أ
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
72 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
73 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
74 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 75
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
76 أ
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م