وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1195 لسنة 2017)
بشأن: تعديل القرار الوزاري رقم 2010/448 بشأن تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 1987/618 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1979/21 في شأن الدفاع المدني.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1987/618 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2010/448 بشأن تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 1987/618 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 2/4623 المؤرخ 2017/9/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2010/448 المشار إليه لتصبح علي النحو التالي:
تستبدل الاشتراطات والمواصفات الواردة بالملحق المرافق للقرار الوزاري رقم 1987/618 المشار إليه الاشتراطات والمواصفات التالية:
1-تنقسم الملاجئ الى (5) درجات) وتصمم على حسب أهمية المنشآت واستخداماتها وعلى حسب عدد الافراد الذين يشغلون
المبنى وفقا لما تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني .
2-التصنيف الاول من الملاجئ (C1) وهو اقوى انواع الملاجئ يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني ل يتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (500 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلاحة الكيميائية والبيولوجية وللاشعاع وللغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (15) يوماً) على الاقل .
3-التصنيف الثاني من الملاجئ (C2) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (250كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلاحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 أيام على الاقل.
4-التصنيف الثالث من الملاجئ (C3) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلاحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 ايام على الأقل .
5-التصنيف الرابع من الملاجئ (C4) يتم تصميمه إنشائياً (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلاحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة يومين على الاقل .
6-التصنيف الخامس (المخابئ) علي ان تكون الأسقف والجدران والارضيات من الخرسانة المسلحة وهذا النوع يكون ضد انهيار المباني التي تعلوه فقط وتحافظ علي الارواح البشرية وقت الدخول والبقاء والخروج .
7-اعتماد الملجأ والمخبأ من اختصاص الادارة العامة للدفاع المدني .
8-المعدات والجهزة والغرف الخاصة بالملجأ تكون كما يلي :
- مولد كهرباء ومولدات ديزل احتياطية ومضاف إليهم خزان للوقود .
- خزان المياه الشرب للأفراد مستخدمي الملجأ .
- ابواب مضادة للانفجار وابواب مضادة للغازات للمداخل ومخارج الهروب.
- وحدات تكييف للهواء النقي للفرد بمعدل لا يقل عن (Cfm15) .
- نظام تنقية للهواء الملوث في حالة استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
- سرنكات لمنع الاهتزازات الناجمة عن قوة الانفجار .
- تقنيات ومعدات خاصة لمنع تأثير الذبذبات الكهرومغناطيسية على الملجأ .
- تقنيات ومعدات خاصة لمنع الإشعاع والغبار الذري .
- صمامات مضادة للانفجار وللغازات.
- لوحات تحكم في الملجأ لإدارة الملجأ فنيا .
- تزويد الملجأ بدورات للمياه بمعدل دورة مياه لكل (25) شخصا .
- تزويد الملجأ بغرفة اسعافات أولية .
- تزويد الملجأ بمخزن للمعدات اليدوية .
- تزويد الملجأ بمخزن للطعام .
- تزويد الملجأ بغرفة خاصة لإدارة الملجأ .
- شدة الإضاءة في غرفة الملجأ والممرات تكون بنسب مناسبة وتحددها الإدارة العامة للدفاع المدني .
9- يراجع أصحاب الشأن الإدارة العامة للدفاع المدني لأخذ الاشتراطات والمواصفات بالتفصيل.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو ز ير ا لدا خـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 محرم 1439 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2017 م
(قرار وزاري رقم 1206 لسنة 2017)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20232 المؤرخ 2017/8/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل غنام مطر علي العنزي - من مطلقها/ حماد حمد الشبيب - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فرح حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 1999/11/13م.
2- غدير حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 2005/1/2م.
3- حمد حماد حمد الشبيب مواليد الكويت في 2008/7/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو ز ير ا لدا خـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 محرم 1439 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2017 م