قرار وزاري رقم 31 لسنة 1977 بشأن البيع بالأجل للأوراق المالية
قرار وزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن البيع بالاجل للاوراق المالية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المواد ( ٣ ) ، ( ٩ ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات وعلى القرار الوزاري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ وعلى توصية لجنة الاوراق المالية .
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)