قرار رقم 54 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم بعد إلغاء ترخيص الشخص المرخص له
بشأن تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم بعد إلغاء ترخيص الشخص المرخص له بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/04/06.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يضاف الملحق رقم 3 (الاجراءات العامة لتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة تطبيقاً لنص المادة 67 من القانون) إلى الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يجب على الشركات الملغى ترخيصها من قبل الهيئة الالتزام بالأحكام المتعلقة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
مادة رابعة
يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة.
على أن يستوفي الأشخاص المرخص لهم المتطلبات الواردة في هذه المادة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 11 ابريل 2022 م مرفق رقم (1)
(1) الكتاب: الخامس — الفصل: الفصل الأول — المادة: 2-14-1 — البند: – — التعديل: إضافة مادة النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:
في حال إلغاء ترخيص أنشطة الشخص المرخص له الذي يدير أو يحتفظ بأموال العملاء وأصولهم من قبل الهيئة، يجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يقوم الشخص الملغى ترخيصه فوراً بإخطار عملائه – بالوسيلة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين – عن توقفه عن العمل نظراً لإلغاء الترخيص من قبل الهيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
وتظل يده حارسة وأمينة على أموال العملاء وأصولهم إلى حين الانتهاء من عملية التسليم خلال المدة الزمنية التي تحددها له الهيئة في قرارها.
2- يلتزم الشخص الملغى ترخيصه بتقديم تقارير متابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وفقا للتعليمات الواردة في الملحق رقم (3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى انتهائه من أعمال التسليم.
3- يقوم الشخص الملغى ترخيصه بتقديم المستندات التالية للهيئة عند الانتهاء من أعمال التسليم وفقا لمرحلة الإقفال الواردة في الملحق رقم (3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة:
أ- اشعار من وكالة المقاصة بشأن تسوية جميع الالتزامات المستحقة للسوق والعملاء.
ب- تقرير من مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة يفيد بصحة إتمام عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم وفقا لضوابط وتعليمات الهيئة بهذا الشأن بالإضافة إلى تأكيد عدم امتلاك الشخص لأي من أموال العملاء وأصولهم.
ويكون التقرير المشار إليه أعلاه صادرا من مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة مختلف عن مراقب الحسابات الخارجي للشخص الملغى ترخيصه ولا ينتمي لذات المكتب.
ج- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
4- يلتزم الشخص الملغى ترخيصه بالتعديل على عقد الشركة بحيث يتم إلغاء النص الذي يقع ضمن أنشطة الأوراق المالية من أغراضه وذلك خلال سنة من تاريخ إصدار القرار وتزويد الهيئة بما يفيد ذلك.
(2) الكتاب: الخامس — الفصل: الفصل الثالث — المادة: 9-4-3 — البند: – — التعديل: إضافة مادة النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:
يلتزم مراقب الحسابات ببذل عناية الشخص الحريص اللازمة عند إعداد التقارير – غير مرتبطة بمراجعة وتدقيق الحسابات – المطلوبة منه بناء على متطلبات الهيئة الواردة في اللائحة وأن يمارس أعماله بأمانة ونزاهة ومهنية.
(3) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 7-1-5 — البند: – — التعديل: تعديل المادة وإضافة بند النص قبل التعديل:
يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، حيث يجب أن يلتزم على الأخص بما يلي:
1. إدارة استثمارات العميل بنفسه وعدم تخويل أشخاص مرخص لهم آخرين بإدارتها، ويمكن تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت بشرط موافقة العميل كتابيا على ذلك، بما يتوافق مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.
...
النص بعد التعديل:
يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، حيث يجب أن يلتزم على الأخص بما يلي:
1. إدارة استثمارات العميل بنفسه وعدم تخويل أشخاص مرخص لهم آخرين بإدارتها، ويمكن تفويض شركات متخصصة مرخصة من قبل جهة رقابية مماثلة للهيئة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت بشرط موافقة العميل كتابيا على ذلك، بما يتوافق مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.
...
7. في حال تعاقد الشخص المرخص له مع شركات متخصصة مرخصة من قبل جهة رقابية مماثلة للهيئة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت، يجب أن يتضمن هذا التعاقد آلية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وفقاً للحالات الواردة في البند (6) من المادة (5- 1- 9) من هذا الكتاب.
(4) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 9-1-5 — البند: 6 — التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي:
...
6. الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل، مع مراعاة السرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل.
...
النص بعد التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي:
...
6. الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأموال وأية أصول أخرى محتفظ بها إلى العميل أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل أو عند إلغاء ترخيص الشخص المرخص له، مع مراعاة بذل عناية الشخص الحريص والسرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل وتسليم مكونات المحفظة الاستثمارية، مع مراعاة ما ورد في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
...
(5) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 9-1-5 — البند: – — التعديل: تعديل المادة وإضافة بند النص قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي:
...
11. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
النص بعد التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي:
...
11. الإجراءات المتبعة من الشخص المرخص له في حال إنهاء التعاقد بناء على طلب العميل أو الشخص المرخص له، أو إلغاء ترخيص نشاط مدير محفظة الاستثمار من قبل الهيئة على أن تتضمن –كحد أدنى – ما يلي:
أ- آلية نقل الأموال والأصول المكونة لمحفظة العميل الاستثمارية التي يديرها الشخص المرخص له بنشاط مدير محفظة الاستثمار إلى شخص أخر مرخص له.
ب- آلية تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أصول وأوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
12. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
(6) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 2-2-5 — البند: – — التعديل: إضافة بند النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:
يتعين على الشخص المرخص له عند احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة له نظير إدارته للمحافظ الاستثمارية أن يراعي ما يلي:
...
4. في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة تطبيقاً لنص المادة (67) من القانون، فإنه لا يجوز له احتساب أتعاب وعمولات إدارة المحفظة الاستثمارية لما بعد تاريخ سريان قرار الهيئة.
(7) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 3-3-5 — البند: – — التعديل: إضافة مادة النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:
يلتزم الشخص الملغى ترخيصه من قبل الهيئة بتقديم تقارير شهرية عن حالة المحافظ محل الاغلاق وذلك وفق النماذج رقم (1) و(2) الواردة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، على أن يتم تسليم هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.
(8) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 1-4-5 — البند: – — التعديل: إضافة بند النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:
يجب على الشخص المرخص له إدارة المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة تتفق مع حجم وطبيعة أنشطته وتكون ملائمة لاحتياجات العميل الاستثمارية، ويتضمن الدليل على الأخص ما يلي:
أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية:
...
6. دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال إنهاء التعاقد بناء على طلب العميل أو الشخص المرخص له، أو إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة مع ضرورة مراعاة ما ورد في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب....
(9) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل الخامس — المادة: 2-5-5 — البند: – — التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:
يحق للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير أو أوراق إضافية تراها لازمة للتأكد من مدى الالتزام بكافة المتطلبات والشروط الواردة في هذا الفصل.
النص بعد التعديل:
يحق للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له والشخص الملغى ترخيصه من قبل الهيئة تزويدها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير أو أوراق إضافية تراها لازمة للتأكد من مدى الالتزام بكافة المتطلبات والشروط الواردة في هذا الفصل.
(10) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل السادس — المادة: 6-1-6 — البند: – — التعديل: تعديل المادة وإضافة بند النص قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل –على الأخص– بما يلي:
...
7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
النص بعد التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل –على الأخص– بما يلي:
...
7. الكيفية التي سيتم بها تسليم الأوراق المالية والأموال والأصول الأخرى المحتفظ بها إلى العميل أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل أو عند إلغاء ترخيص الشخص المرخص له، مع مراعاة بذل عناية الشخص الحريص والسرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل، مع مراعاة ما ورد في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
8. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
(11) الكتاب: السابع — الفصل: الفصل السابع — المادة: 6-1-7 — البند: – — التعديل: تعديل المادة وإضافة بند النص قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص– ما يلي:
...
7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
النص بعد التعديل:
مع عدم الإخلال بالمادة (1- 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعين أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص– ما يلي:
...
7. الإجراءات المتبعة من الشخص المرخص له في حال إنهاء التعاقد بناء على طلب العميل أو الشخص المرخص له، أو إلغاء ترخيص نشاط أمين حفظ من قبل الهيئة على أن تتضمن –كحد أدنى – ما يلي:
أ- آلية نقل الأموال والأصول التي يديرها الشخص المرخص له بنشاط أمين حفظ إلى شخص أخر مرخص له.
ب- آلية تسليم أموال العميل وأصوله المدارة من جهة الحفظ إلى العميل أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
مع مراعاة ما ورد في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.
8. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.
مرفق رقم 2 الملحق رقم (3) (الاجراءات العامة لتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة تطبيقاً لنص المادة 67 من القانون) مراحل الإجراء | الإجراءات الواجبة على الشخص الملغى ترخيصه المرحلة الأولى: "الإعلان وتقديم المستندات اللازمة للهيئة".
1. يستوجب على الشخص الملغى ترخيصه الإعلان فوراً –وبحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ إصدار قرار إلغاء الترخيص في وسائل الاعلام التالية:
▪ الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
▪ كافة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية المعتمدة والرسمية للشركة.
▪ صحيفتين يوميتين محليتين.
يجب على الشخص الملغى ترخيصه مراعاة ما يلي عند الإعلان:
- يجب أن يتضمن الإعلان قرار الهيئة بإلغاء ترخيص الشركة وما يفيد دعوة عملاء الشركة لاستلام أموالهم وأصولهم وتاريخ انتهاء فترة التسليم.
- تلتزم الشركة المدرجة بقواعد الإفصاح المعنية بهذا الشأن وفقا للكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من هذه اللائحة.
2. في حال إلغاء ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار يستوجب على الشخص الملغى ترخيصه إخطار الشركات المتخصصة المرخصة لإدارة استثمارات العملاء خارج دولة الكويت بقرار الهيئة وتفعيل بنود تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها الواردة في العقد المبرم بين الطرفين.
3. بناء على صدور قرار الهيئة يلتزم الشخص الملغى ترخيصه – وبحد أقصى 10 أيام عمل من تاريخ القرار – بتقديم خطة عمل للهيئة واضحة للإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها لتسليم أموال وأصول العملاء المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية والمدد الزمنية لتنفيذ عملية التسليم وتتضمن ما يلي:
▪ آلية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
▪ تقرير يتضمن البيانات الأساسية لعملائه – بغرض متابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها – على الأخص ما يلي:
- الاسم الرباعي (فرد) / الاسم التجاري (شركة).
- الرقم المدني (فرد) / رقم السجل التجاري (شركة).
- بيانات الاتصال.
- رصيد العميل.
- بيان تفصيلي عن أموال وأصول العميل (داخل وخارج دولة الكويت) المحددة في المادة 1-2 من هذا الكتاب.
- موقع الأموال والأصول (تحديد الدولة).
- أي بيانات أخرى ترى الشركة ضرورة ذكرها في الخطة.
▪ يستثنى من التقرير المشار إليه أعلاه الشخص الملغى ترخيصه لمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار ويستبدل بنموذج التقارير 1 و2 الواردة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب وتعتبر تقارير لمتابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
4. يلتزم الشخص الملغى ترخيصه بتحديث وتقديم تقرير متابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها المشار إليه في البند (3) للهيئة بشكل شهري.
5. تزامناً مع ما تم ذكره في هذه المرحلة، يستوجب على الشخص الملغى ترخيصه التواصل مع عملائه وفقاً لما هو متفق عليه في العقود المبرمة بينهم لتطبيق إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم وتسوية التزاماتهم على الفور أو تحويلها إلى حساب شخص آخر وفقاً لتعليمات العميل وذلك لكل عميل على حدة وذلك وفقا لشروط التعاقد مع العملاء الخاصة بكل نشاط من أنشطة الأوراق المالية.
المرحلة الثانية: "تنفيذ آلية تسليم أموال العملاء وأصولهم".
أحكام عامة يجب على الشخص الملغى ترخيصه خلال تنفيذ آلية تسليم أموال العملاء وأصولهم بذل عناية الشخص الحريص على الأوجه التالية:
▪ بذل قصارى جهده في تسليم أموال عملائه وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الكيفية التي سيتم بها عملية التسليم وفقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة مع العميل.
▪ تقع مسؤولية التواصل مع هيئة أسواق المال خلال المرحلة الأولى وحتى الاعتماد النهائي لمرحلة الإقفال على مسؤول المطابقة والالتزام المسجل لدى الهيئة أو من ينوبه على أن يتم إخطار الهيئة مسبقاً ببيانات مسؤول التواصل.
▪ توفير كافة المعلومات والبيانات للهيئة والجهات المعنية في عملية التسليم بشكل واضح ودقيق.
▪ إخطار الهيئة بشكل فوري حول أي تطورات جوهرية قد تعرقل عملية التسليم.
▪ الحفاظ على المستندات الثبوتية بشأن استلام العميل لأمواله وأصوله أو استلام من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لهم.
المرحلة الثالثة: "الاقفال".
1. في حال التزام الشخص الملغى ترخيصه في تنفيذ عملية التسليم خلال المدة المحددة من قبل الهيئة، يتم تقديم التقرير النهائي لعملية التسليم وشهادات براءة الذمة من الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها (إن وجدت).
2. في حال عدم التزام الشخص الملغى ترخيصه في تنفيذ عملية التسليم خلال المدة المحددة من قبل الهيئة، وذلك لمسببات عدة على سبيل المثال لا الحصر تعذر الاتصال ببعض عملاء الشخص المرخص له، فإن الشخص الملغى ترخيصه يظل محتفظ بأموال وأصول عملائه غير المطالب بها مع ضرورة الالتزام بضمان استمرارية فصل تلك الأموال والأصول عن أموال وأصول الشركة.
3. للهيئة الحق في إصدار تعليمات نقل أموال العملاء وأصولهم لشخص مرخص له آخر لضمان سلامة أموال العملاء وأصولهم في حال عدم قدرة الشخص الملغى ترخيصه على الانتهاء من عملية التسليم لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ إذا ارتأت الهيئة ضرورة ذلك.