إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 262 لسنة 1984 بشأن المؤهلات و الخبرة الواجب توافرها في أطباء القطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٢٦٢ لسنة ١٩٨٤

بشأن المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في أطباء القطاع الأهلي

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المادة ٣ من المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .

- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٢٩٨ بشأن المؤهلات والخبرات الواجب توفرها في أطباء القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/١٩٣ بشأن استمرار العمل ببعض القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب .

- وبناء على توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم ٨٤/٤ بتاريخ ٨٤/٥/١ .

- قـــــــرر -

مادة أولى : تحدد المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في أطباء الذين يرخص لهم في العمل في القطاع الأهلي على النحو التالي :

أولا - في المؤسسات العلاجية الخاصة

١ - الطبيب المقيم :

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها ، وأن يكون قد أمضى سنة الامتياز وعمل بعدها مدة لا تقل عن سنة في مستشفى معترف به ، ولا يجوز أن تسند إليه مسئولية العمل منفردا في المستشفى أو العيادات الخارجية باستثناء عيادة الاستقبال في غير أوقات الدوام الرسمي للمستشفى ، كما لا يجوز أن يستمر عمل الطبيب المقيم بالمستشفى لمدة تزيد على ثلاث سنوات .

٢ - الطبيب المسجل :

يشترط أن يكون قد قضى أربع سنوات خبرة بعد سنة الامتياز ، في مستشفى معترف به ، منها سنتان بعد الحصول على دبلوم ( أو ما يعادله ) معترف به في مجال اختصاصه .

٣ - الطبيب الاختصاصي :

يشترط أن تتوفر لديه المؤهلات والخبرة التالية :

أ - الحصول على مؤهل عال معترف به في مجال اختصاصه ( الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلهما ) .

ب - ألا تقل مدة خبرته العملية بعد التخرج عن عشر سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على المؤهل العال يكون قد قضاها في مستشفى أو مركز متخصص معترف به في مجال اختصاصه .

٤ - الطبيب الاختصاصي الأول :

يشترط أن تتوفر لديه المؤهلات والخبرة التالية :

أ - الحصول على مؤهل عال معترف به ( كما هو وارد بالبند السابق ٣ - أ ) .

ب - ألا تقل مدة خبرته العملية بعد التخرج عن خمسة عشر سنة منها ست سنوات على الأقل بعد الحصول على المؤهل العال يكون قد قضاها في مستشفى أو مركز متخصص معترف به في مجال اختصاصه .

وبالنسبة لفروع التخصص الدقيقة ( أمراض القلب - جراحة التجميل وغيرها ) يشترط الحصول على مؤهل عال معترف به في فرع التخصص الدقيق مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه ، منها سنتان على الأقل بعد الحصول على مؤهل التخصص الدقيق قضاها في مستشفى أو مركز متخصص معترف به .

وفي جميع الأحوال لا يمنح ترخيص « اختصاصي أول » في القطاع الأهلي بمجرد توفر جميع الشروط المطلوبة بل يجب أن يخضع للتقييم اللازم لشغل هذه الوظيفة من قبل لجنة متخصصة وأن يتوفر لدى لجنة التراخيص الطبية القناعة التامة بأن طالب الترخيص يتمتع بالكفاءة اللازمة ولديه الإمكانات العلمية والعملية لممارسة مهنة اختصاصي أول وأنه مستمر في تطوير إمكاناته في المراكز الصحية التخصصية المعترف بها .

ثانيا - في العيادات الخاصة

١ - طبيب ممارس عام :

أ - يشترط أن يكون قد أمضى سنة الامتياز وأن يكون قد قضى بعدها أربع سنوات خبرة في مستشفيات معترف بها ، منها سنة في الجراحة العامة واستقبال الحوادث وسنة في الأمراض الباطنية وسنة في طب الأطفال وستة شهور في الولادة وأمراض النساء وثلاثة شهور في الطب النفسي وثلاثة شهور في أي تخصص يجيده الطبيب .

٢ ـ طبيب ممارس عام أول :

أ ـ يشترط بالإضافة الى الشروط الواجب توفرها في الممارس العام ـ الحصول على ماجستير او دبلوم معترف به ( مدة الدراسة فيه لا تقل عن سنة كاملة ) في احد فروع الطب .

ب ـ أن يكون عمل في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على الماجستير او الدبلوم في احد أقسام المستشفيات المعترف بها من قبل وزارة الصحة العامة .

ويخول الممارس العام الأول فحص الحالات المرضية التي تدخل في مجال اختصاصه بحسب الفرع الذي حصل فيه على الماجستير او الدبلوم بالإضافة الى الحالات المرضية التي يقوم بعلاجها الممارس العام . ولا يجوز له ممارسة أية تخصصات جراحية في العيادة الخاصة إلا بترخيص من وزارة الصحة العامة .

٣ ـ طبيب ممارس عام متخصص :

يشترط أن يكون حاصلا على شهادة التخصص العالي في مجال طب الممارس العام ( الزمالة أو ما يعادلها ) معترف بها ، وأن يكون قد أمضى عشر سنوات خبرة عملية في احد المستشفيات أو المراكز الصحية المعترف بها منها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الزمالة في مجال تخصصه .

٤ ـ طبيب اختصاصي :

يشترط في الطبيب الاختصاصي الذي يعمل في عيادة خاصة نفس الشروط المبينة بالبند ( أولا ـ ٣ ) .

٥ ـ طبيب اختصاصي أول :

يشترط في الطبيب اختصاصي أول الذي يعمل في عيادة خاصة نفس الشروط المبينة في ( أولا ـ ٤ ) .

مادة ثانية ـ يشترط لاعتماد الجامعة والمؤهلات العلمية والمؤسسات العلاجية المنصوص عليها في هذا القرار أن تكون معترفا بها من قبل وزارة الصحة العامة بالكويت ، طبقا لما تقرره لجنة التراخيص الطبية في هذا الشأن .

مادة ثالثة ـ يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٢٩٨ .

مادة رابعة ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٧ رمضان ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٤/٦/٢٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي