- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تعدل المادة 11 من القرار الوزاري رقم 106/ 1994 لتصبح على النحو التالي :-
يحظر على صاحب العمل :-
1) استخدام عمال غير كويتيين مالم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه .
2) استخدام عمال غير كويتيين من خارج البلاد او استخدامهم من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم او يسمح لهم بالعمل لدى الغير .
3) استخدام عمال كويتيين وتسجيلهم لدى الوزارة ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت استخدامهم صوريا لديه لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية القرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا اخرى .
وفي حالة مخالفة احكام أي من الفقرتين 1 ، 2 وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 97 و 97 مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي - يلغى إذن العمل الصادر للعامل غير الكويتي ويتم اعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه - ويوقف اضافة عمالة جديدة لكل من صاحبي العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القرار .
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة 3 وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 97 و 97 مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي يوقف ملف صاحب العمل المخالف لحين تلافي المخالفة ، مع اخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشان المخالفة .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د./ محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (307) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش. م .ك) مقفلة المؤرخ في 30/ 7/ 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8/ 9/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش. م .ك) مقفلة بتسويق صندوق رعاية (3) للمراكز الطبية تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في كايمن أيلاند برأس مال ثابت قدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 2,000,000 دولار أمريكي (مليوني دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 200 دولار أمريكي (مائتي دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق الاستثمار في التطوير والاستحواذ على العيادات الطبية الخارجية (مكاتب طبية) داخل المجتمعات الطبية والمستشفيات ذات السمعة الجيدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تأجيرها بعوائد جيدة وبيعها والاستفادة من الربح الرأسمالي بعد فترة الاستثمار المتوقعة 5-7 سنوات .
(مادة ثالثة)
مدة التسويق خمس سنوات من تاريخ الإقفال مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 16 شوال 1430هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2009م