وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (61) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2006 والخاص بالسماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشراع للأسهم الخليجية .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 9 /12/ 2007م .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2006 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشراع للأسهم الخليجية لعدم مزاولة أعماله طبقاً لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 18 محرم 1429هـ
الموافق : 27 يناير 2008م