إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 516 لسنة 2006 بشأن السماح للشركة الأولى للاستثمار (ش. م. ك.) مقفلة بتسويق صندوق الأولى للأسهم الخليجية

رقم التشريع وسنته

516 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (514) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 11 / 10 / 2006 .

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13 / 11 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الخامس تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ بجزر الكايمان برأس مال ثابت قدره 25.000.000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 175.000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعين ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى استثمار كافة أصوله في شراء المعدات مباشرة أو شراء محافظ المعدات وتأجير هذه المعدات إلى مجموعة متنوعة من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري الجيد وسيحرص الصندوق على الاستثمار في عقود الإجارة عالية الجودة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس/ فلاح فهد الهاجري

صدر في : 7 ذي القعدة 1427 هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2006م

قرار وزاري رقم (516) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الأولى للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 31 / 5 / 2006 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة الأولى للاستثمار وذلك للقيام بعملية تسويق صندوق الأولى للأسهم الخليجية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت .

وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5 / 10 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الأولى للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق الأولى للأسهم الخليجية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 2.000.000 دولار أمريكي (مليونا دولار أمريكي) حد أدنى وبحد أقصى 20.000.000 (عشرون مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكي (10 دولارات أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك وقدره 5.000 دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار حتى 100% من صافي أصوله في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس وعشرون سنة تجدد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس/ فلاح فهد الهاجري

صدر في : 8 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 29 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي