وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (534) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 7 / 5 / 2006 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق كميفك للأسهم الهندية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 11 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ( ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق كميفك للأسهم الهندية وذلك برأس مال متغير وقدره من 18,000,000 دولار أمريكي ( ثمانية عشر مليون دولار أمريكي ) كحد أدنى إلى 500,000,000 دولار أمريكي ( خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبقيمة اسمية 10 دولار أمريكي ( عشرة دولارات أمريكية) لكل وحدة استثمار وعدد وحدات الاستثمار من 800,000 اوحدة ( مليون وثمانمائة ألف وحدة) إلى (50,000,000) وحدة استثمار ( خمسين مليون وحدة) وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 10,000 دولار أمريكي ( عشرة آلاف دولار أمريكي) والحد
الأقصى للاكتتاب يبلغ 50 ٪ من إجمالي عدد الوحدات الصادرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية بما في ذلك أسهم الشركات الممتازة والمتوسطة والصغيرة ، المدرجة في أسواق الأسهم الهندية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات وبناء على موافقة أغلبية حاملي وحدات الصندوق .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة ( سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000 دولار أمريكي (أربعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (10) دولار أمريكي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :
- بنك الكويت والشرق الأوسط
- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهجري
صدر في : 21 ذي القعدة 1427 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2006 م