إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2006 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك ) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشرالسعري

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الحد 25 محرم 1429هـ - 3 /2 / 2008م

قرار وزاري رقم (60) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2006 والخاص بالسماح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشر السعري.

- بعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 /12 /2007م.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

( مادة أولى )

يلغى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2006 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشر السعري لعدم مزاولة أعماله طبقاً لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

( مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

المهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 18 محرم 1429هـ

الموافق : 27 يناير 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي