قرار وزاري رقم 60 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2006 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك ) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشرالسعري
قرار وزاريرقم 60 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
60 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 60 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2006 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك ) مقفلة بإنشاء صندوق المؤشرالسعري1 / 1