إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 302 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

302 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 302 لسنة 2018)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4849 المؤرخ 2018/2/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ حسين بسام خضر منصر السالمي – مواليد الكويت 2002/5/16م ابن المواطنة/ منى جواد جاسم محمد الحسين – من مطلقها/ بسام خضر منصر السالمي يمنى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 9 رجب 1439 هـ

الموافق: 26 مارس 2018 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (7) لسنة 2018 م

بشأن إصدار لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:-

> المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

> المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

> القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

> القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، > المرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة وتعييننا وزيراً للتجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،

> و قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، > القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية .

> وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 2017/07/24 الموافقة على اللائحة المشار إليها شريطة موافقة وزارة المالية ، > موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم (05508) المؤرخ 2018/03/07م والكتاب رقم (5620) المؤرخ 2018/03/08م،

> و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن المشاركات في اللقاءات الخارجية ، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي