(قرار وزاري رقم 302 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4849 المؤرخ 2018/2/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسين بسام خضر منصر السالمي – مواليد الكويت 2002/5/16م ابن المواطنة/ منى جواد جاسم محمد الحسين – من مطلقها/ بسام خضر منصر السالمي يمنى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 9 رجب 1439 هـ
الموافق: 26 مارس 2018 م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (7) لسنة 2018 م
بشأن إصدار لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:-
> المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
> المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
> القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
> القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، > المرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة وتعييننا وزيراً للتجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،
> و قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، > القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية .
> وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 2017/07/24 الموافقة على اللائحة المشار إليها شريطة موافقة وزارة المالية ، > موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم (05508) المؤرخ 2018/03/07م والكتاب رقم (5620) المؤرخ 2018/03/08م،
> و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن المشاركات في اللقاءات الخارجية ، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار .