إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 1993 بشأن حل وتصفية جمعية فيلكا التعاونية الإستهلاكية .

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

---- * ----

قرار وزاري رقم (٢١٤) لسنة ١٩٩٣م

بشأن حل وتصفية جمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية ---- * ----

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى النظام الاساسي لجمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ١

حل جمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية وتصفية أموالها

مادة ٢

تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :

١- حسين علي مجبل الدويهيس رئيسأ

٢- ابراهيم محمد العبيد عضوا

٣- محمد عبدالحميد رباح عضوا

٤- ضياء طلبه أبو السعود عضوا

مادة ٣

مدة عمل اللجنة (٦) ستة أشهرقابلة للتجديد على أن يؤدي أعضاء اللجنة أعمال التصفية بالاضافة الى أعمالهم الأصلية.

مادة ٤

تصرف مكافأة قدرها (٢٠٠) دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة تخصم من أموال الجمعية.

مادة ٥

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٢ صفر ١٤١٤هـ

الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي