وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
---- * ----
قرار وزاري رقم (٢١٤) لسنة ١٩٩٣م
بشأن حل وتصفية جمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية ---- * ----
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى النظام الاساسي لجمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ١
حل جمعية فيلكا التعاونية الاستهلاكية وتصفية أموالها
مادة ٢
تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :
١- حسين علي مجبل الدويهيس رئيسأ
٢- ابراهيم محمد العبيد عضوا
٣- محمد عبدالحميد رباح عضوا
٤- ضياء طلبه أبو السعود عضوا
مادة ٣
مدة عمل اللجنة (٦) ستة أشهرقابلة للتجديد على أن يؤدي أعضاء اللجنة أعمال التصفية بالاضافة الى أعمالهم الأصلية.
مادة ٤
تصرف مكافأة قدرها (٢٠٠) دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة تخصم من أموال الجمعية.
مادة ٥
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٢ صفر ١٤١٤هـ
الموافق : ٣١ يوليو ١٩٩٣م