إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 301 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

301 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 287 لسنة 2018)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3363 المؤرخ 2018/1/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فدوى فهد سليمان جاسم السهلي من مطلقها/ سعد مصطفى ياسين الزامل - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- فواز سعد مصطفى ياسين الزامل مواليد الكويت 2004/3/4م.

2- جنى سعد مصطفى ياسين الزامل مواليد الكويت 2005/5/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 رجب 1439 هـ

الموافق : 19 مارس 2018 م

قرار وزاري رقم 301 لسنة 2018

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة لهس.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4269 المؤرخ 2018/2/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طروب صالح سلطان المجرن - أرملة المرحوم/ عباس محمود بدر الدين - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1-رقية عباس محمود بدر الدين مواليد الكويت في 2000/4/6م.

2-صالح عباس محمود بدر الدين مواليد الكويت في 2002/1/4م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 9 رجب 1439هـ

الموافق : 26 مارس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي