الكويت اليوم العدد 1386 السنة الرابعة والستون 7 أ الأحد 15 رجب 1439 هـ - 2018/4/1 م
(قرار وزاري رقم 287 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
3363 المؤرخ 2018/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فدوى فهد سليمان
جاسم السهلي من مطلقها/ سعد مصطفى ياسين الزامل - سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فواز سعد مصطفى ياسين الزامل مواليد الكويت 2004/3/4م.
2- جنى سعد مصطفى ياسين الزامل مواليد الكويت 2005/5/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 2 رجب 1439 هـ
الموافق : 19 مارس 2018 م
قرار وزاري رقم 301 لسنة 2018
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة لهس.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4269 المؤرخ 2018/2/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طروب صالح سلطان
المجرن - أرملة المرحوم/ عباس محمود بدر الدين - لبناني الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1-رقية عباس محمود بدر الدين مواليد الكويت في 2000/4/6م.
2-صالح عباس محمود بدر الدين مواليد الكويت في 2002/1/4م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 9 رجب 1439هـ
الموافق : 26 مارس 2018م