إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (300) لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إسناد للدعم والتنمية

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (300) لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إسناد للدعم والتنمية

قرار وزاري رقم (300) لسنة 2026م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إسناد للدعم والتنمية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (90/) لسنة (2022) بشأن اشهار جمعية إسناد للدعم والتنمية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 4 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

- وعلى موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والممرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6 لسنة 2025) المنعقد بتاريخ 2025/8/11.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ

06.

-وعلى القرار الوزاري رقم (285) لسنة (2026م).

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة (1) تعديل ما جاء بالقرار الوزاري رقم (285) لسنة (2026م) المشار إليه أعلاه بشأن تعديل المادة (36) من النظام الأساسي لجمعية إسناد للدعم والتنمية لتصبح كالتالي : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية.

مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ماورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويله صدر في: 31 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي