مادة (22)
يجب تدوين النتيجة النهائية وأسماء المرشحين والأصوات الحاصلين عليها بمحضر التجميع النهائي ، وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة لبيان الفائز.
مادة (23)
يتم إعلان نتيجة الانتخابات بشكل علني أمام الناخبين والمرشحين والمندوبين فور الانتهاء من العملية الانتخابية ويوقع عليها من قبل رئيس لجنة الاشراف العام أونائبه وتسلم نسخه منها لإدارة الجمعية ووزارة الداخلية .
مادة (24)
تنطبق أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية والاتحادات التعاونية وبما لا يتعارض مع أنظمتها الأساسية النموذجية .
مادة (25)
يلغى القرار الوزاري رقم ( 34/ت ) لسنة 2017 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (26)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية الجمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 15 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق :9 نوفمبر 2022م
قرار وزاري رقم (190/أ) لسنة 2022م
بإشهار جمعية إسناد للدعم والتنمية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/12/19م بشأن إشهار جمعية إسناد للدعم والتنمية.
-وعلى محضر اجتماع رقم (2021/18م) المنعقد في 2021/12/29م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية إسناد للدعم والتنمية.
-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/10/25م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية إسناد للدعم والتنمية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية إسناد للدعم والتنمية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية إسناد للدعم والتنمية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في : 12 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2022م