إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 1985 بشأن إشهار تعديل المادة 35 من النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية.

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٤م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الاعلام

العدد

١٦٠٩

السنة

الحادية والثلاثون

الاحد

١ شعبان ١٤٠٥ هـ

٢١ ابريل ( نيسان ) ١٩٨٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٨٥

باشهار تعديل المادة (٣٥) من النظام الاساسى لجمعية المهندسين الكويتية

ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٦٥ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

ـ وعلى النظام الأساسى لجمعية المهندسين الكويتية .

ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٤ لتعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسى للجمعية .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل نص المادة ( ٣٥ ) من النظام الأساسى لجمعية المهندسين الكويتية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٠ رجب ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٠ أبريل ١٩٨٥ م

نص المادة (٣٥) المعدلة في النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المهندسين الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٤ بمقر الجمعية لتعديل نص المادة ( ٣٥ ) من النظام الأساسي للجمعية ، بحيث أصبحت بعد التعديل كالتالي :-

يكون اجتماع الجمعية العامة قانونيا اذا حضره ثلثا الأعضاء العاملين ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل، فاذا تعذر ذلك فانه يجوز للرئيس أو من ينوب عنه رفع الجلسة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع ثانية بعد مضي نصف ساعة من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة ، على ان يوضح ذلك في كتاب الدعوة ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء العاملين .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي