قرار وزاري ( 115 ) لسنة 2020 م
بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم ( 115 ) لسنة 2020 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2020 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين.
- وعلى القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة (9) من القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2020 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين، ويكون نصها كالأتي:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماعين كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
مادة ثانية
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 9 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 30 يونيو 2020م
قرار وزاري (116) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- والمرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- والمرسوم بقانون رقم 1992/116.
- والقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات التجارية ولائحته التنفيذية.
- والقرار الوزاري رقم 450 لسنة 2013 الصادر بتاريخ .2013/10/10
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يفوض السيد / وكيل الوزارة في إصدار القرارات المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية المخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون 117 لسنة 2013 والقانون 111 لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية ويجوز له تفويض من يراه في كل أو بعض هذه الاختصاصات.
مادة ثانية
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 450 لسنة 2013.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق : 30 يونيو 2020 م