قرار وزاري رقم 116 لسنة 2020 بشأن يفوض السيد/ وكيل الوزارة في اصدار القرارات المتعلقة باغلاق المحلات التجارية المخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون 117 لسنة 2013 والقانون 111 لسنة 2013 بشان التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية ويجوز
ساري
قرار وزاريرقم 116 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 116 لسنة 2020 بشأن يفوض السيد/ وكيل الوزارة في اصدار القرارات المتعلقة باغلاق المحلات التجارية المخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون 117 لسنة 2013 والقانون 111 لسنة 2013 بشان التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية ويجوز1 / 1