بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التربية
قرار وزاري رقم ٨٦/٣٠٠
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة التربية وعلى نظام الاشراف على المؤسسات التعليمية غير الحكومية الذي أقره المجلس الاعلى بتاريخ ١٩٥٩/١٢/١ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦٦٠١ الصادر في ٦٧/٥/١٦ المتضمن نظام التعليم الخاص .
والقرار الوزاري رقم ١٥٦ الصادر في ٧٢/٥/١٠ بشأن الاشراف المالي على المؤسسات التعليمية غير الحكومية وملحقاته .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
تلتزم المؤسسات التعليمية غير الحكومية ( مدارس / معاهد / مكاتب ثقافية ) بالتصديق على ميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية من مكاتب التدقيق القانونية المعتمدة بدولة الكويت قبل تقديمها للوزارة .
مادة ثانية :
على المؤسسات التعليمية غير الحكومية « ذات الشخصية الاعتبارية » والتي تمتلك أكثر من مؤسسة تعليمية تقديم ميزانيات عمومية وحسابات ختامية مجمعة للمؤسسة .
مادة ثالثة
توحد السنة المالية للمؤسسات التعليمية غير الحكومية لتتفق مع السنة الدراسية بحيث تبداء في أول سبتمبر وتنتهي في ٣١ أغسطس من كل عام وان تقدم الميزانيات العمومية والحسابات الختامية مع مرفقاتها في موعد أقصاه ١٠/٣١ سنويا .
مادة رابعة :
ينشر هذا القرار وينفذ اعتبارا من ٨٧/٩/١ وتبلغ جهات الاختصاص للعلم به والعمل بموجبه .
مادة الخامسة